تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

استلقاء

أوّلا - التعريف :

الاستلقاء لغة : هو وضع القفا على الأرض ، في مقابل الانبطاح « 1 » . وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ فيه .

ثانيا - الألفاظ ذات الصلة :

[ 1 - الاضطجاع ]

1 - الاضطجاع : وهو وضع الجنب على الأرض « 2 » .

[ 2 - الانبطاح ]

2 - الانبطاح : وهو ضدّ الاستلقاء ، يقال : بطحه على وجهه إذا ألقاه فانبطح « 3 » .

ثالثا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

للاستلقاء أحكام متفرّقة في أبواب الفقه المختلفة نحاول فيما يلي التعرّض لها بصورة مختصرة :

1 - استقبال المستلقي :

في المواضع التي يجب فيها استقبال القبلة والتوجّه أو التوجيه إليها أو يحرم ذلك يقع الكلام في الحكم أو الكيفية بالنسبة للمستلقي ، وتلك الموارد إجمالا ما يلي :

أ - توجيه المحتضر إلى القبلة :

حيث ذكروا أنّه يجب توجيه المحتضر إلى القبلة وذلك بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ، بحيث لو جلس كان مستقبلا « 4 » .

ب - الاستقبال بالميت حال الصلاة عليه :

حيث يجب أن يكون الميّت في حال الصلاة مستلقيا على ظهره ويكون رأسه عن يمين المصلّي « 5 » إجماعا « 6 » . ( انظر : صلاة الميّت )
هامش
( 1 ) الصحاح 6 : 2484 . لسان العرب 12 : 319 . تاج العروس 10 : 331 . ( 2 ) الصحاح 3 : 1248 . مجمع البحرين 2 : 1068 . ( 3 ) لسان العرب 1 : 428 . ( 4 ) الروضة 1 : 399 . الحدائق 3 : 352 . جواهر الكلام 4 : 12 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 100 . ( 6 ) الذكرى 1 : 445 . كشف اللثام 2 : 334 . وانظر : الحدائق 10 : 425 . جواهر الكلام 12 : 56 - 57 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 203 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )