استلقاء
أوّلا - التعريف :
الاستلقاء لغة : هو وضع القفا على الأرض ، في مقابل الانبطاح « 1 » . وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ فيه .
ثانيا - الألفاظ ذات الصلة :
[ 1 - الاضطجاع ]
1 - الاضطجاع : وهو وضع الجنب على الأرض « 2 » .
[ 2 - الانبطاح ]
2 - الانبطاح : وهو ضدّ الاستلقاء ، يقال : بطحه على وجهه إذا ألقاه فانبطح « 3 » .
ثالثا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
للاستلقاء أحكام متفرّقة في أبواب الفقه المختلفة نحاول فيما يلي التعرّض لها بصورة مختصرة :
1 - استقبال المستلقي :
في المواضع التي يجب فيها استقبال القبلة والتوجّه أو التوجيه إليها أو يحرم ذلك يقع الكلام في الحكم أو الكيفية بالنسبة للمستلقي ، وتلك الموارد إجمالا ما يلي :
أ - توجيه المحتضر إلى القبلة :
حيث ذكروا أنّه يجب توجيه المحتضر إلى القبلة وذلك بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ، بحيث لو جلس كان مستقبلا « 4 » .
ب - الاستقبال بالميت حال الصلاة عليه :
حيث يجب أن يكون الميّت في حال الصلاة مستلقيا على ظهره ويكون رأسه عن يمين المصلّي « 5 » إجماعا « 6 » .
( انظر : صلاة الميّت )
هامش
( 1 ) الصحاح 6 : 2484 . لسان العرب 12 : 319 . تاج العروس 10 : 331 .
( 2 ) الصحاح 3 : 1248 . مجمع البحرين 2 : 1068 .
( 3 ) لسان العرب 1 : 428 .
( 4 ) الروضة 1 : 399 . الحدائق 3 : 352 . جواهر الكلام 4 :
12 .
( 5 ) العروة الوثقى 2 : 100 .
( 6 ) الذكرى 1 : 445 . كشف اللثام 2 : 334 . وانظر :
الحدائق 10 : 425 . جواهر الكلام 12 : 56 - 57 .