تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

استلام

أوّلا - التعريف :

( * ) لغة :

الاستلام : هو اللمس باليد أو بالقبلة أو الاعتناق ، وهو على وزن ( افتعال ) من مادّة ( سلم ) . واختلفوا في أنّه من ( السلام ) فيقال : ( استلم الحجر ) أي أخذه وتناوله باللمس ، أو من ( السلام ) وهو التحيّة فيقال : ( استلم الحجر ) أي سلّم عليه وحيّاه باللمس تبرّكا به « 1 » . وهناك من عبّر عن استلام الحجر بالاستلئام ، من مادّة ( لأم ) ، مأخوذ إمّا من اللامة بمعنى الدرع ، فاستلأم الحجر أي اتّخذه جنّة وسلاحا ، أو من الملاءمة بمعنى الاجتماع « 2 » .

( * ) اصطلاحا :

استعمل الفقهاء الاستلام في معنيين : الأوّل : المعنى اللغوي المتقدّم ، أي اللمس باليد والقبلة أو الاعتناق ، بل المسح بالوجه والصدر والبطن وغيرها « 3 » ، كما في استلام الكعبة الشريفة والحجر الأسود . الثاني : بمعنى الأخذ والقبض وتسلّم الشيء « 4 » ، وقد شاع استعماله عند الفقهاء بهذا المعنى في باب البيع والإجارة وغيرهما من أبواب المعاملات .

ثانيا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

1 - استلام الحجر الأسود :

يستحبّ استلام الحجر الأسود في مواضع متعدّدة :

أ - قبل الطواف :

فقد ذكروا « 5 » أنّه يستحب استلام
هامش
( 1 ) انظر : العين 7 : 265 - 266 . الصحاح 5 : 1952 . لسان العرب 6 : 348 . تاج العروس 8 : 340 . ( 2 ) انظر : لسان العرب 12 : 212 ، 213 . مجمع البحرين 2 : 873 ، و 3 : 1616 . ( 3 ) الرياض 7 : 35 . جواهر الكلام 19 : 346 . ( 4 ) انظر : معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 50 . معجم لغة الفقهاء : 64 . ( 5 ) انظر : الرياض 7 : 34 . جواهر الكلام 19 : 342 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 483 .