ج - الصلاة على سطح الكعبة :
المشهور بين الفقهاء « 1 » - بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » - أنّ المصلّي على سطح الكعبة يصلّي قائما ويجعل شيئا من سطح الكعبة أمامه في جميع حالاته من الركوع والسجود والقيام « 3 » .
وقيل : يصلّي مستلقيا ومتوجّها إلى البيت المعمور « 4 » كما جاء في الرواية « 5 » .
( انظر : صلاة )
د - الصلاة في صورة العجز عن القيام والقعود :
يجب على المصلّي - بعد عجزه عن القيام أو القعود أو الاضطجاع - الاستلقاء على الظهر واستقبال القبلة كالمحتضر « 6 » إجماعا « 7 » .
ه - استلقاء المتخلّي إلى القبلة :
من الواضح حرمة استقبال القبلة حين التخلّي ، وهذا الحكم يجري في المستلقي إذا كان استلقاؤه كاستلقاء المحتضر « 8 » .
2 - الاستلقاء في الحمّام :
ذكر بعض الفقهاء كراهة الاستلقاء في الحمّام « 9 » ؛ لتأكيد بعض الروايات على أنّه يذيب شحم الكليتين « 10 » ، وبعضها « 11 » على أنّه يورث داء الدبيلة « 12 » .
3 - الاستلقاء في صلاة النافلة :
اختلف الفقهاء في جواز الاستلقاء في صلاة النافلة اختيارا ، حيث صرّح
هامش
( 1 ) الروض 2 : 542 . جواهر الكلام 7 : 353 .
( 2 ) الروض 2 : 542 .
( 3 ) السرائر 1 : 271 . المعتبر 2 : 68 . القواعد 1 : 250 - 251 . كشف اللثام 3 : 136 .
( 4 ) الفقيه 1 : 274 ، ذيل الحديث 845 . الخلاف 1 :
441 ، م 188 . المهذّب 1 : 85 . التذكرة 2 : 415 ، و 3 : 8 .
( 5 ) الوسائل 4 : 340 ، ب 19 من القبلة ، ح 2 .
( 6 ) النهاية : 128 . المختلف 2 : 460 - 461 . العروة الوثقى 2 : 481 ، م 15 .
( 7 ) كشف اللثام 3 : 403 . جواهر الكلام 9 : 265 .
( 8 ) جواهر الكلام 2 : 7 .
( 9 ) كشف الغطاء 2 : 415 .
( 10 ) انظر : الوسائل 2 : 54 ، ب 20 من آداب الحمّام .
( 11 ) الوسائل 2 : 45 ، ب 13 من آداب الحمّام ، ح 2 .
( 12 ) الدبيلة : هي الدمّل الكبيرة التي تظهر في الباطن وتنفجر في الداخل ، وقلّما يسلم صاحبها . انظر :
النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 99 .