وفيه دلالة على الاجتزاء باليد مع التعذّر مطلقا « 1 » ، بل قيل بالاجتزاء بها حتى في غير حال التعذّر « 2 » .
وفاقد اليد يستلم بموضع القطع ، فإن كان مقطوعا من المرفق استلمه بشماله ، ومع عدم التمكّن من الاستلام يشير إليه « 3 » ، بل عن بعض أنّه لا خلاف في الأخير « 4 » .
وذهب سلّار إلى وجوب لثم الحجر « 5 » ، ولعلّه يظهر من المفيد « 6 » وغيره « 7 » ؛ ويحتمل أنّ ذلك لثبوت أصل الرجحان بلا مخصّص « 8 » .
ودليل الاستحباب هو عدم الدليل على الوجوب ، بل الدليل على عدمه ، كما في مثل صحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حجّ ولم يستلم الحجر ، فقال : « هو من السنّة ، فإن لم يقدر فاللّه أولى بالعذر » « 9 » . وغيره « 10 » .
ثمّ إنّ هذا الحكم مخصوص بالرجال ، وليس على النساء استلام « 11 » ؛ وذلك للروايات :
ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر . . . » « 12 » .
وفي رواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّما الاستلام على الرجل وليس على النساء بمفروض » « 13 » .
وفي رواية أنس بن محمّد ، عن أبيه عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم لعلي عليه السّلام ، قال : « يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال : - ولا استلام الحجر » « 14 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 19 : 345 .
( 2 ) فقه الصادق 11 : 270 .
( 3 ) المبسوط 1 : 479 . التذكرة 8 : 103 . وانظر : جواهر الكلام 19 : 345 .
( 4 ) جواهر الكلام 19 : 345 .
( 5 ) المراسم : 105 .
( 6 ) المقنعة : 401 .
( 7 ) الفقيه 2 : 531 .
( 8 ) كشف اللثام 5 : 461 .
( 9 ) الوسائل 13 : 325 ، ب 16 من الطواف ، ح 2 .
( 10 ) الوسائل 13 : 327 ، ب 16 من الطواف ، ح 10 .
( 11 ) المقنع : 226 . أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 32 .
( 12 ) الوسائل 13 : 329 ، ب 18 من الطواف ، ح 1 .
( 13 ) الوسائل 13 : 329 ، ب 18 من الطواف ، ح 2 .
( 14 ) الوسائل 13 : 330 ، ب 18 من الطواف ، ح 4 .