تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وفيه دلالة على الاجتزاء باليد مع التعذّر مطلقا « 1 » ، بل قيل بالاجتزاء بها حتى في غير حال التعذّر « 2 » . وفاقد اليد يستلم بموضع القطع ، فإن كان مقطوعا من المرفق استلمه بشماله ، ومع عدم التمكّن من الاستلام يشير إليه « 3 » ، بل عن بعض أنّه لا خلاف في الأخير « 4 » . وذهب سلّار إلى وجوب لثم الحجر « 5 » ، ولعلّه يظهر من المفيد « 6 » وغيره « 7 » ؛ ويحتمل أنّ ذلك لثبوت أصل الرجحان بلا مخصّص « 8 » . ودليل الاستحباب هو عدم الدليل على الوجوب ، بل الدليل على عدمه ، كما في مثل صحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حجّ ولم يستلم الحجر ، فقال : « هو من السنّة ، فإن لم يقدر فاللّه أولى بالعذر » « 9 » . وغيره « 10 » . ثمّ إنّ هذا الحكم مخصوص بالرجال ، وليس على النساء استلام « 11 » ؛ وذلك للروايات : ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر . . . » « 12 » . وفي رواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّما الاستلام على الرجل وليس على النساء بمفروض » « 13 » . وفي رواية أنس بن محمّد ، عن أبيه عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم لعلي عليه السّلام ، قال : « يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال : - ولا استلام الحجر » « 14 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 19 : 345 . ( 2 ) فقه الصادق 11 : 270 . ( 3 ) المبسوط 1 : 479 . التذكرة 8 : 103 . وانظر : جواهر الكلام 19 : 345 . ( 4 ) جواهر الكلام 19 : 345 . ( 5 ) المراسم : 105 . ( 6 ) المقنعة : 401 . ( 7 ) الفقيه 2 : 531 . ( 8 ) كشف اللثام 5 : 461 . ( 9 ) الوسائل 13 : 325 ، ب 16 من الطواف ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 13 : 327 ، ب 16 من الطواف ، ح 10 . ( 11 ) المقنع : 226 . أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 32 . ( 12 ) الوسائل 13 : 329 ، ب 18 من الطواف ، ح 1 . ( 13 ) الوسائل 13 : 329 ، ب 18 من الطواف ، ح 2 . ( 14 ) الوسائل 13 : 330 ، ب 18 من الطواف ، ح 4 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 200 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )