قبيل الاستقسام ؛ لما روي أنّ النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم كان يحبّ الفأل الحسن ويكره الطيرة « 1 » .
نعم ، يحرم إذا أريد به العلم الذي يستكشف به الغيب مع اعتقاد المطابقة للواقع ، كضرب الحصى أو الرمل ونحوهما ؛ لأنّه من قبيل الاستقسام بالأزلام المحرّم « 2 » .
[ 4 - الكهانة ]
4 - الكهانة : وهي الإخبار عن الكائنات ، وادّعاء معرفة الغيب والأسرار ، والكاهن يزعم أنّ الجنّ يخبره بذلك « 3 » .
وهي قريبة من السحر أو أخصّ منه ، بل قيل : إنّها السحر « 4 » .
ومثل الكهانة العرافة « 5 » ، والرمل « 6 » ، والطرق « 7 » ، والتنجيم « 8 » ، فإنّها تشترك جميعا بادّعاء علم الغيب ، وهي من هذه الناحية كالاستقسام بالمعنى الثاني .
ثالثا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
لا إشكال في حرمة الاستقسام بالأزلام بكلتا صورتيه ؛ لقوله تعالى :
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ
« 9 » ، ولأنّ الصورة الأولى منه قمار منهيّ عنه في الشريعة « 10 » ، والثانية طيرة ، وادّعاء لعلم الغيب « 11 » .
( انظر : ميسر )
وأمّا الاستقسام بمعنى طلب القسمة من قبل الشركاء فهو أمر جائز ومباح .
استقلال
( انظر : انفراد )
استكراه
( انظر : إكراه )
هامش
( 1 ) انظر : مكارم الأخلاق 2 : 153 ، ح 2374 .
( 2 ) انظر : الدروس 3 : 165 . جامع المقاصد 4 : 32 - 33 .
جواهر الكلام 22 : 108 .
( 3 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 214 .
( 4 ) مجمع البحرين 3 : 1602 .
( 5 ) انظر : لسان العرب 3 : 160 ، و 9 : 154 .
( 6 ) انظر : الدروس 3 : 165 . جامع المقاصد 4 : 32 .
جواهر الكلام 22 : 108 .
( 7 ) انظر : لسان العرب 8 : 151 .
( 8 ) انظر : النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 205 - 206 . لسان العرب 14 : 60 .
( 9 ) المائدة : 3 .
( 10 ) الجامع للشرائع : 384 . وانظر : كفاية الأحكام 2 : 607 - 608 . الدروس 3 : 165 . جواهر الكلام 22 : 108 .
( 11 ) كنز العرفان 2 : 20 ، 29 . زبدة البيان : 626 .