تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وعلى بعضها : ( نهاني ربّي ) ، وعلى بعضها لم يكتب شيء ، فإن أراد الرجل سفرا أو أمرا ضرب تلك القداح فإن خرج السهم الذي عليه ( أمرني ربّي ) مضى في حاجته ، وإن خرج الذي عليه ( نهاني ربّي ) لم يمض ، وإن خرج الذي ليس عليه شيء أعادها « 1 » .

ثانيا - الألفاظ ذات الصلة :

[ 1 - القرعة ]

1 - القرعة : وهي لغة : السهم والنصيب . واصطلاحا : الطريقة المعهودة لتمييز النصيب والتخلّص من الشبهة والإبهام بكتابة وسهام ونحوها « 2 » . وليست القرعة من الاستقسام بالمعنى الأوّل الذي هو قمار ، والقرعة ليست قمارا « 3 » . ولا من الاستقسام بالمعنى الثاني المشابه للطيرة ؛ لعدم استكشاف الغيب بالقرعة ، ويشهد لذلك جوازها دون الاستقسام « 4 » .

[ 2 - الطيرة ]

2 - الطيرة : وهي ما يتشاءم به من الفأل الرديء « 5 » . والأصل فيها أنّ العرب في الجاهلية كانوا إذا أرادوا أمرا عمدوا في طريقهم إلى أوكار الطيور فأهاجوها ، فإن أخذت يمينا تيمّنوا ومضوا في الأمر ، وإن أخذت شمالا تشاءموا ورجعوا « 6 » ، فأبطل ذلك الإسلام ونهى عنه ، وورد أنّ علاجها بالتوكّل « 7 » . وهي بهذا تشبه الاستقسام بالمعنى الثاني .

[ 3 - الفأل ]

3 - الفأل : وهو ضدّ الطيرة ، وهو استبشار الإنسان عند سماعه كلاما حسنا ، كأن يكون مريضا فيسمع آخر يقول : يا سالم ، فيتيمّن بذلك ويظنّ أنّه يبرأ من مرضه « 8 » . وهو بهذا المعنى غير محرّم ، وليس من
هامش
( 1 ) انظر : التبيان 3 : 433 . كنز العرفان 2 : 18 - 19 . ( 2 ) انظر : العناوين 1 : 371 . اصطلاحات الأصول ( المشكيني ) : 201 . ( 3 ) القواعد والفوائد 2 : 187 . ( 4 ) انظر : القواعد والفوائد 2 : 187 . ( 5 ) انظر : النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 152 . لسان العرب 8 : 240 . التحفة السنية 1 : 362 . ( 6 ) انظر : التحفة السنية 1 : 362 . ( 7 ) جواهر الكلام 18 : 151 . التحفة السنية 1 : 362 . وانظر : عيون الحقائق الناظرة 2 : 376 . العروة الوثقى 4 : 326 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 324 ، م 1585 . ( 8 ) انظر : الصحاح 5 : 1788 . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 406 . لسان العرب 10 : 167 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 196 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )