تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
النص والفتوى « 1 » . ومنها : في القود والديات ، حيث ذكروا أنّه لو جنى شخص على آخر فصيّره كالمذبوح ، فجاء غيره وذبحه ، فعلى الأوّل القصاص ؛ لأنه قاتل ، وعلى الذابح دية الميت ، وهي مئة دينار على المشهور « 2 » ؛ لقيامه بقطع رأس من هو بحكم الميّت « 3 » . وأمّا لو لم يكن بحكم الميّت وكانت له حياة مستقرّة فالأوّل محكوم عليه بالأرش أو القصاص بمقدار الجرح ، والذابح محكوم عليه بالقود ؛ لأنّه هو السبب في قتله « 4 » . ومن هذا القبيل أيضا ما لو ضرب شخص امرأة فألقت جنينها حيّا فجاء آخر فقتله فإن كانت له حياة مستقرّة فعلى الثاني القصاص وعلى الأوّل التعزير ، وإن كان كالمذبوح لا حياة له مستقرّة ، فالأوّل قاتل ، والثاني جان يعزّر من دون ضمان « 5 » .

6 - استقرار النطفة :

وهي أوّل مراحل الحمل ، حيث تستقرّ النطفة في الرحم من دون حلول الروح . وحينئذ لو سقطت النطفة بعد استقرارها بجناية فالمشهور « 6 » أنّ ديتها عشرون دينارا « 7 » . ( انظر : دية ، قصاص ) هذه هي أهمّ موارد الاستقرار التي تحدث الفقهاء عن أحكامها ، وتركنا التعرّض لبعضها مراعاة للاختصار .

( استقراض )

( انظر : قرض )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 71 . ( 2 ) المختلف 9 : 429 . ( 3 ) المبسوط 5 : 23 . الشرائع 4 : 201 . القواعد 3 : 588 . مجمع الفائدة 13 : 397 - 398 . جواهر الكلام 42 : 58 . تحرير الوسيلة 2 : 464 ، م 40 . مباني تكملة المنهاج 2 : 19 - 20 . ( 4 ) الشرائع 4 : 201 . القواعد 3 : 588 . جواهر الكلام 42 : 58 . تحرير الوسيلة 2 : 464 ، م 40 . مباني تكملة المنهاج 2 : 20 . ( 5 ) المبسوط 5 : 229 . الإرشاد 2 : 234 . مجمع الفائدة 14 : 338 . ( 6 ) الإرشاد 2 : 234 . ( 7 ) القواعد 3 : 695 . اللمعة : 285 .