بالحركة اليسيرة أو خروج الدم « 1 » كما هو المشهور بين المتأخرين « 2 » ، ومنهم من فسّرها بإمكان البقاء على قيد الحياة يوما أو نصف يوم « 3 » ، بل قيل : إنّه المشهور « 4 » ، ومنهم من فسّرها بإمكان البقاء يوما فما زاد « 5 » . بينما فسّرها البعض في خصوص الإنسان بالنطق والحركة « 6 » ، وفسّرها آخر ببقاء الإدراك والنطق والحركة الاختياريين « 7 » .
وهناك عدّة أحكام رتّبها الفقهاء على استقرار الحياة :
منها : ذكاة الذبيحة ، حيث اشترطوا في ذكاتها استقرار الحياة « 8 » ، وإن اختلفوا فيما يتحقّق به هذا الاستقرار ، كما أوضحنا .
ومنها : الإرث ، حيث تعرّضوا لاستقرار الحياة وتأثيره على الإرث في موضعين :
أحدهما : في أسباب المنع من الميراث ، حيث ادّعي حرمان القاتل من إرث المقتول إذا كانت حياته مستقرّة « 9 » ، واختلفوا في صورة عدم استقرارها ، حيث اختار عدم المنع كلّ من اعتبر استقرار الحياة في صدق القتل ، بينما اختار المنع كلّ من نفى مدخلية استقرار الحياة في صدقه « 10 » .
( انظر : تذكية )
ثانيهما : في إرث المولود ، حيث اشترط البعض في إرثه - مضافا إلى انفصاله حيّا - كونه مستقرّ الحياة « 11 » ، بينما ذهب الأكثر إلى كفاية ولادته حيّا « 12 » ، بل ادّعي عليه عدم الخلاف « 13 » ، خصوصا مع إطلاق
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 414 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 131 ، م 11 .
( 3 ) المبسوط 4 : 652 .
( 4 ) غاية المرام 4 : 10 .
( 5 ) الشرائع 3 : 207 . القواعد 3 : 322 .
( 6 ) مجمع الفائدة 13 : 397 . وانظر : جواهر الكلام 39 : 41 - 42 .
( 7 ) المسالك 15 : 93 . وانظر : جواهر الكلام 39 : 41 ، و 42 : 58 .
( 8 ) الإرشاد 2 : 108 . الدروس 2 : 414 . غاية المرام 4 :
10 . جواهر الكلام 36 : 152 .
( 9 ) جواهر الكلام 39 : 36 .
( 10 ) انظر : جواهر الكلام 39 : 41 - 42 .
( 11 ) المبسوط 3 : 338 - 339 . وانظر : الشرائع 4 : 16 ، 48 .
( 12 ) القواعد 3 : 355 . الدروس 2 : 355 . المسالك 13 :
260 . مجمع الفائدة 11 : 547 . كشف اللثام 9 : 394 .
مفتاح الكرامة 8 : 98 . جواهر الكلام 39 : 71 - 72 .
تحرير الوسيلة 2 : 334 ، م 5 . المنهاج ( الخوئي ) 2 :
378 ، م 1823 .
( 13 ) مستند الشيعة 19 : 108 .