في مفهوم الاستطاعة « 1 » ؛ لأنّها متحقّقة حتى مع العلم باستعمال ذي الخيار حقّه في المستقبل « 2 » .
( انظر : استطاعة )
4 - استقرار المهر :
اتّفق الفقهاء على استقرار تمام المهر على الزوج إذا تحقّق الدخول « 3 » ، واختلفوا في استقراره بموت أحد الزوجين ، أو ارتداد الزوج ، أو حصول الخلوة بينهما ، حيث ذهب المشهور إلى استقراره بموت أحد الزوجين « 4 » . وأمّا ارتداد الزوج فقد ذهب بعضهم إلى أنّه يوجب استقرار تمام المهر قبل الدخول « 5 » ، بينما ذهب آخرون إلى أنّ لها نصف المهر « 6 » . كما تعددت آراؤهم في استقراره بحصول الخلوة ، فذهب الأكثر « 7 » أو المشهور « 8 » إلى عدم الاستقرار ، واختار جماعة الاستقرار « 9 » ، وقيّده آخرون بصورة عدم المانع من الدخول « 10 » .
وأمّا في حالة التنازع والاختلاف في تحقّق الدخول ، فقد ذهب بعضهم إلى تقديم قول المرأة في صورة عدم تمكّن الرجل من إثبات عدم دخوله بها ، وإن كان لا يجوز لها أخذ المهر إذا لم يكن قد دخل بها واقعا « 11 » .
( انظر : مهر )
5 - استقرار الحياة :
تعدّدت آراء الفقهاء في المقصود من استقرار الحياة ، فمنهم من فسّرها في الحيوان بطرف العين أو تحريك الذنب أو الركض « 12 » ، ومنهم من فسّرها بالحركة وخروج الدم معا « 13 » ، ومنهم من فسّرها
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 10 : 113 . معتمد العروة ( الحجّ ) 1 :
140 .
( 2 ) معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 140 .
( 3 ) جامع المقاصد 13 : 363 - 364 . المسالك 8 : 225 .
كفاية الأحكام 2 : 227 . كشف اللثام 7 : 446 .
( 4 ) غاية المراد 3 : 132 . جواهر الكلام 39 : 326 - 327 .
( 5 ) الوسيلة : 297 . الإيضاح 3 : 104 . غاية المراد 3 : 132 .
الروضة 5 : 229 . نهاية المرام 1 : 193 . كفاية الأحكام 2 : 151 . كشف اللثام 7 : 229 . الرياض 10 : 239 .
( 6 ) المبسوط 3 : 485 . الشرائع 2 : 294 . التحرير 3 : 498 .
اللمعة : 180 . تقريرات الحدود والتعزيرات ( الگلبايگاني ) 2 : 91 - 92 .
( 7 ) المسالك 8 : 226 .
( 8 ) كشف اللثام 7 : 448 .
( 9 ) المقنع : 327 . وقد حكاه الشيخ في المبسوط ( 3 :
585 ) عن قوم من أصحابنا .
( 10 ) الإيضاح 3 : 200 .
( 11 ) النهاية : 471 . المهذّب 2 : 204 . إصباح الشيعة : 424 - 425 .
( 12 ) الوسيلة : 356 . تحرير الوسيلة 2 : 131 ، م 11 .
( 13 ) جواهر الكلام 36 : 152 .