منها : في البيع ، حيث ذكروا أنّ الملكيّة لا تستقرّ بالعقد إلّا إذا لم يكن هناك خيار لأحد الطرفين ، أو أسقط ذو الخيار حقّه منه « 1 » .
( انظر : بيع )
ومنها : في شراء بعض الأقارب ، حيث أجمع الفقهاء على عدم استقرار ملكية الرجل في شراء الآباء والأمهات والأجداد والجدّات وإن علوا ، والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وخناثا وإن نزلوا ، والأخوات والعمات والخالات وإن علت ، وبنات الأخ وبنات الأخت « 2 » .
وأمّا ما عدا هؤلاء من الأقارب ، كالأخ والعمّ والخال وأولادهم فتستقرّ ملكيّة الرجل عليهم على كراهة « 3 » .
وأمّا المرأة فلا تستقرّ ملكيّتها على الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ، بلا خلاف في ذلك « 4 » ؛ فإنّ الملكيّة تتحقّق في هؤلاء آنا ما ثمّ يحصل الانعتاق ؛ جمعا بين ما دلّ على قاعدة ( لا عتق إلّا في ملك ) ، وبين ما دلّ على الانعتاق القهري في بعض أرحام الرجل أو المرأة « 5 » ، ممّا يعني تزلزل الملك وعدم استقراره بالنسبة إليهم .
( انظر : عتق ، أرحام )
ومنها : في الإجارة ، حيث ذكروا أنّ ملكيّة الأجرة لا تستقرّ إلّا بعد استيفاء المنفعة في إجارة الأعيان ، أو بعد إتمام العمل في إجارة الأشخاص « 6 » .
( انظر : إجارة )
ومنها : في الاستطاعة للحجّ ، حيث اشترط بعضهم في تحقّقها وجود ملكيّة مستقرّة ، فلا تتحقّق الاستطاعة بامتلاك مال مشروط بالخيار « 7 » .
وخالف في ذلك جماعة ، مدّعين كفاية مجرّد امتلاك المكلّف ما يحجّ به من زاد وراحلة ، وليس للاستقرار أو التزلزل دخل
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 430 . الحدائق 19 : 108 . مستند الشيعة 14 : 421 - 424 .
( 2 ) جواهر الكلام 24 : 141 .
( 3 ) الشرائع 2 : 56 . الحدائق 19 : 380 . الرياض 11 : 315 .
المنهاج ( الخوئي ) 2 : 67 ، م 286 .
( 4 ) جواهر الكلام 24 : 145 .
( 5 ) جواهر الكلام 24 : 141 . حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 385 .
( 6 ) العروة الوثقى 5 : 37 . مستند العروة ( الإجارة ) : 163 - 164 .
( 7 ) العروة الوثقى 4 : 389 ، م 27 . مناسك الحج ( الگلبايگاني ) : 23 ، م 45 .