والدابة ، وأخرى عن الصلاة على ظهر السفينة .
أمّا الصلاة على أمثال الدابة والسيارة فقد اتّفق الفقهاء « 1 » على عدم صحتها إذا كانت مستلزمة لفقدان بعض الأجزاء والشرائط والإخلال بها كالطمأنينة - مثلا « 2 » - واختلفوا في صورة عدم استلزامها ذلك ، فذهب المشهور إلى عدم صحتها « 3 » ، وذهب آخرون إلى صحتها « 4 » ، بينما قيّد بعضهم الصحّة بصورة الأمن من الإخلال « 5 » ، وخالف في ذلك جماعة مدّعين عدم صحّتها حتى مع الأمن من ذلك « 6 » .
وأمّا الصلاة في السفينة فلا خلاف في صحّتها إن لم تستلزم الإخلال « 7 » ، وإلّا فالمشهور « 8 » عدم الصحّة « 9 » ، وقيل بالصحّة في هذه الصورة أيضا « 10 » .
هذا كلّه في حال الاختيار . وأمّا في حال الاضطرار فتجوز الصلاة ماشيا أو راكبا « 11 » ، بل قيل : إنّ ذلك مذهب علمائنا « 12 » .
( انظر : صلاة )
3 - استقرار الملك :
والمراد به ثبوته وعدم تزلزله ، وقد تعرّض الفقهاء لذلك في عدة مواطن :
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 75 . وانظر : جواهر الكلام 7 : 420 .
مستمسك العروة 5 : 454 .
( 2 ) الذكرى 3 : 189 - 190 . جواهر الكلام 7 : 420 .
الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 453 . العروة الوثقى 2 : 381 .
( 3 ) المدارك 3 : 142 . الحدائق 6 : 414 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 404 . العروة الوثقى 2 : 381 ، م 24 .
مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 94 - 95 .
( 5 ) المدارك 3 : 143 . جواهر الكلام 7 : 432 - 433 .
( 6 ) الذكرى 3 : 189 - 190 . جامع المقاصد 2 : 62 .
المسالك 1 : 159 . مجمع الفائدة 2 : 65 .
( 7 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 97 ، 99 .
( 8 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 99 .
( 9 ) الذكرى 3 : 191 . مجمع الفائدة 2 : 65 - 66 . العروة الوثقى 2 : 381 . مستمسك العروة 5 : 456 - 457 .
تحرير الوسيلة 1 : 137 ، م 15 . وانظر : السرائر 1 :
336 . جامع المقاصد 2 : 64 .
( 10 ) انظر : المقنع : 123 - 124 . المبسوط 1 : 124 . المهذب 1 : 118 . الوسيلة : 115 . القواعد 1 : 253 . المدارك 3 :
144 .
( 11 ) نهاية الإحكام 1 : 407 . الدروس 1 : 161 . المدارك 3 :
140 - 142 . العروة الوثقى 2 : 381 - 382 .
( 12 ) الخلاف 1 : 300 ، م 47 . المعتبر 2 : 75 . المنتهى 4 :
184 . جواهر الكلام 7 : 424 . وانظر : مستمسك العروة 2 : 75 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 96 .