تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
والدابة ، وأخرى عن الصلاة على ظهر السفينة . أمّا الصلاة على أمثال الدابة والسيارة فقد اتّفق الفقهاء « 1 » على عدم صحتها إذا كانت مستلزمة لفقدان بعض الأجزاء والشرائط والإخلال بها كالطمأنينة - مثلا « 2 » - واختلفوا في صورة عدم استلزامها ذلك ، فذهب المشهور إلى عدم صحتها « 3 » ، وذهب آخرون إلى صحتها « 4 » ، بينما قيّد بعضهم الصحّة بصورة الأمن من الإخلال « 5 » ، وخالف في ذلك جماعة مدّعين عدم صحّتها حتى مع الأمن من ذلك « 6 » . وأمّا الصلاة في السفينة فلا خلاف في صحّتها إن لم تستلزم الإخلال « 7 » ، وإلّا فالمشهور « 8 » عدم الصحّة « 9 » ، وقيل بالصحّة في هذه الصورة أيضا « 10 » . هذا كلّه في حال الاختيار . وأمّا في حال الاضطرار فتجوز الصلاة ماشيا أو راكبا « 11 » ، بل قيل : إنّ ذلك مذهب علمائنا « 12 » . ( انظر : صلاة )

3 - استقرار الملك :

والمراد به ثبوته وعدم تزلزله ، وقد تعرّض الفقهاء لذلك في عدة مواطن :
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 75 . وانظر : جواهر الكلام 7 : 420 . مستمسك العروة 5 : 454 . ( 2 ) الذكرى 3 : 189 - 190 . جواهر الكلام 7 : 420 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 453 . العروة الوثقى 2 : 381 . ( 3 ) المدارك 3 : 142 . الحدائق 6 : 414 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 404 . العروة الوثقى 2 : 381 ، م 24 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 94 - 95 . ( 5 ) المدارك 3 : 143 . جواهر الكلام 7 : 432 - 433 . ( 6 ) الذكرى 3 : 189 - 190 . جامع المقاصد 2 : 62 . المسالك 1 : 159 . مجمع الفائدة 2 : 65 . ( 7 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 97 ، 99 . ( 8 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 99 . ( 9 ) الذكرى 3 : 191 . مجمع الفائدة 2 : 65 - 66 . العروة الوثقى 2 : 381 . مستمسك العروة 5 : 456 - 457 . تحرير الوسيلة 1 : 137 ، م 15 . وانظر : السرائر 1 : 336 . جامع المقاصد 2 : 64 . ( 10 ) انظر : المقنع : 123 - 124 . المبسوط 1 : 124 . المهذب 1 : 118 . الوسيلة : 115 . القواعد 1 : 253 . المدارك 3 : 144 . ( 11 ) نهاية الإحكام 1 : 407 . الدروس 1 : 161 . المدارك 3 : 140 - 142 . العروة الوثقى 2 : 381 - 382 . ( 12 ) الخلاف 1 : 300 ، م 47 . المعتبر 2 : 75 . المنتهى 4 : 184 . جواهر الكلام 7 : 424 . وانظر : مستمسك العروة 2 : 75 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 96 .