تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الحيض دون أيّام العادة « 1 » ، بينما يظهر من ابن حمزة التخيير بين أيّام التمييز والعادة « 2 » . وإذا كانت عادتها مستقرّة وقتا وعددا ثمّ تقدّم الدم على الوقت أو تأخّر عنه ، فقد ادعي الاتّفاق « 3 » على أنّها تتحيّض بالعدد وتلغي الوقت ؛ لإمكان تأخّر العادة أو تقدمها « 4 » . ( انظر : حيض )

2 - الاستقرار في الصلاة :

للاستقرار في الصلاة إطلاقان : إطلاق بلحاظ المصلّي ، وإطلاق بلحاظ مكانه . أمّا بلحاظ المصلّي - المعبّر عنه بالطمأنينة في مقابل الحركة والاضطراب « 5 » - فالواجب هو الاستقرار في أجزاء الصلاة الواجبة ، كالركوع « 6 » والسجود « 7 » والتكبير « 8 » والأذكار الواجبة ، بل ادّعي على ذلك الإجماع في الركوع والسجود « 9 » . وقيل : بوجوبه حتى في الأذكار المستحبّة « 10 » إن اتي بها بقصد ورود استحبابها في الصلاة « 11 » ، بل ادّعي الاتّفاق على ذلك « 12 » ، بينما أكّد جماعة على أنّ لزوم مراعاته ليس إلّا من الاحتياط الواجب « 13 » . وأمّا بلحاظ المكان - كحركة الدابة والسيارة والطائرة والسفينة « 14 » - فالبحث فيها تارة يقع عن الصلاة في أمثال السيارة
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 80 - 81 . الخلاف 1 : 241 ، م 210 . النهاية : 24 . لكن قال فيما بعد في المبسوط والخلاف : فإن قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويّا . المبسوط 1 : 81 . الخلاف 1 : 242 ، م 210 . ( 2 ) الوسيلة : 60 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 87 . ( 4 ) الشرائع 1 : 33 . جواهر الكلام 3 : 296 - 297 . ( 5 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 90 . ( 6 ) الشرائع 1 : 85 . القواعد 1 : 275 . جواهر الكلام 10 : 82 - 84 . العروة الوثقى 2 : 538 - 539 . ( 7 ) الشرائع 1 : 86 . القواعد 1 : 277 . جواهر الكلام 10 : 166 . العروة الوثقى 2 : 555 . ( 8 ) العروة الوثقى 2 : 465 ، م 4 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 127 - 130 . ( 9 ) المعتبر 2 : 194 . التذكرة 3 : 166 . جواهر الكلام 10 : 82 ، 166 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 25 ، 101 . ( 10 ) العروة الوثقى 2 : 490 ، م 29 . ( 11 ) العروة الوثقى 2 : 555 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 101 . ( 12 ) الدرة النجفيّة : 95 - 96 . جواهر الكلام 9 : 260 . ( 13 ) العروة الوثقى 2 : 539 . تحرير الوسيلة 1 : 155 ، م 8 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 28 . ( 14 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 90 .