استقرار
أوّلا - التعريف :
الاستقرار لغة : هو القرار والسكون والثبوت « 1 » .
ولم يستعمله الفقهاء في غير هذا المعنى .
ثانيا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - استقرار العادة في الحيض :
والمراد به ثبات أيّام الحيض وقتا وعددا أو أحدهما ، وتسمّى بالعادة المستقرّة ، في مقابل المبتدئة والمضطربة التي ليس لها استقرار من هذه الناحية « 2 » .
ومن أحكام المستقرة : اعتبارها حائضا إذا اتّحد زمان التمييز « 3 » والعادة ، بلا خلاف في ذلك « 4 » .
وكذا الحكم في صورة عدم الاتّحاد وعدم تجاوز العشرة ، كما لو رأت أيّام عادتها دما أصفر لا تنطبق عليه صفات الحيض ، ثمّ تبدّل إلى أسود في غير هذه الأيّام « 5 » .
وأمّا في صورة التجاوز وبقاء الصفرة فقد ادّعي الإجماع على اعتبار أيّام العادة حيضا وما زاد عليها استحاضة « 6 » . وفي صورة تبدّل الصفرة إلى حمرة متصفة بصفات الحيض فقد حكم المشهور فيه بالتحيض في أيّام العادة فقط « 7 » ، وخالف في ذلك الشيخ معتبرا أيّام التمييز من
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 2 : 790 . لسان العرب 11 : 99 .
القاموس المحيط 2 : 164 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 3 : 300 .
( 3 ) هو اتّصال دم قوي جامع لصفات الحيض . انظر :
التنقيح الرائع 1 : 105 .
( 4 ) المنتهى 2 : 295 .
( 5 ) المنتهى 2 : 295 . جواهر الكلام 3 : 298 . العروة الوثقى 1 : 554 ، م 20 . مستمسك العروة 3 : 254 .
تحرير الوسيلة 1 : 43 - 44 ، م 15 ، 16 .
وقيده السيد الخوئي في التنقيح في شرح العروة .
الطهارة ( 6 : 278 ) بقوله : إذا كان الزائد واجدا لصفات الحيض وإلّا يكون استحاضة . ونحوه ما في المنهاج 1 : 58 .
( 6 ) المعتبر 1 : 203 . المنتهى 2 : 309 . جواهر الكلام 3 :
294 .
( 7 ) التذكرة 1 : 303 . الذكرى 1 : 239 . المسالك 1 : 70 .
وانظر : جواهر الكلام 3 : 295 .