له بالأخبار الدالّة على استحباب السترة بين المصلّي وبين من يمرّ بين يديه « 1 » .
لكن نفى بعض الفقهاء وجود دليل عليه أيضا « 2 » ، إلّا أن يتسامح فيه فيثبت بفتوى الفقيه « 3 » .
ولا فرق في ذلك بين الباب المفتوح إلى داخل البيت أو خارجه « 4 » .
ومنها : استقبال النار أو القنديل على المشهور بين الفقهاء « 5 » ؛ لصحيحة علي بن جعفر عليهما السّلام عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال :
سألته عن الرجل يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ، قال : « لا يصلح له أن يستقبل النار » « 6 » .
والأشهر ، بل المشهور أنّ ذلك فيما إذا كانت مضرمة « 7 » ، بينما يظهر من جماعة عدم اشتراط ذلك « 8 » ، وهو معقد شهرة المختلف ، وإجماع الخلاف « 9 » . نعم ، ذهب بعض أصحاب هذا الرأي إلى أنّ الكراهة تكون أشدّ إذا كانت النار مضرمة ، أو كانت معلّقة مرتفعة « 10 » .
وفي المقابل نسب القول بالحرمة إلى أبي الصلاح « 11 » .
وعلى أيّ حال لو صلّى المكلّف والحال هذه فقد حكم المشهور بصحة صلاته ، وإن كان يظهر من سلّار القول ببطلانها « 12 » .
ومنها : السلاح والحديد ، حيث صرّح كثير من الفقهاء بكراهة أن يكون أمام المصلّي سلاح مجرّد عن غمده « 13 » ، بل مطلق السلاح « 14 » ، وقد ادّعي عليه
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 411 . كشف اللثام 3 : 313 . وانظر : جواهر الكلام 8 : 398 - 399 .
( 2 ) التنقيح الرائع 1 : 187 . المهذب البارع 1 : 338 .
المدارك 3 : 238 .
( 3 ) المعتبر 2 : 116 . مستند الشيعة 4 : 450 .
( 4 ) المسالك 1 : 177 .
( 5 ) المختلف 2 : 125 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 216 .
( 6 ) الوسائل 5 : 166 ، ب 30 من مكان المصلّي ، ح 1 .
وانظر : جواهر الكلام 8 : 380 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 215 .
( 7 ) جواهر الكلام 8 : 379 .
( 8 ) النهاية : 100 . الجامع للشرائع : 69 . الدروس 1 : 155 .
المسالك 1 : 176 . المدارك 3 : 236 .
( 9 ) المختلف 2 : 125 . الخلاف 1 : 507 ، م 249 . وانظر :
مفتاح الكرامة 2 : 219 .
( 10 ) كشف الغطاء 3 : 91 . جواهر الكلام 8 : 380 .
( 11 ) نسبه إليه في المختلف 2 : 124 . مفتاح الكرامة 2 :
219 . وانظر : الكافي في الفقه : 141 .
( 12 ) المراسم : 66 ، كما فهم منه في مفتاح الكرامة 2 : 219 .
( 13 ) المقنعة : 151 . المراسم : 66 . الغنية : 85 .
( 14 ) كشف الغطاء 3 : 91 . وانظر : مصباح الفقيه 11 : 162 .