المشهور « 1 » ، بل قيل : إنّه مذهب فقهائنا « 2 » . وبه وردت أخبار كثيرة « 3 » .
والمعروف بين اللغويين أنّ التصاوير هي نفس التماثيل ، فيكون عطف التماثيل على التصاوير في بعض الكلمات من باب التفسير « 4 » .
لكن هناك من فرّق بينهما معتبرا أنّ التماثيل مختصة بذوات الأرواح ، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة ، ولعلّه لذلك حكم بعضهم بالكراهة فيها دون غيرها « 5 » .
ومنها : الاستقبال إلى جهة فيها إنسان « 6 » على المشهور « 7 » ؛ لأنّه يؤدّي إلى الاشتغال عن العبادة وجعله كالمسجود له « 8 » .
لكن ادّعى بعضهم عدم وجود دليل عليه « 9 » ، إلّا من باب التسامح في أدلّة السنن بناء على شمولها لفتاوى الفقهاء « 10 » .
وخصّ بعضهم الكراهة باستقبال المرأة الجالسة « 11 » ، وتشتدّ الكراهة إذا كانت نائمة « 12 » .
وهناك من عمّم الحكم لسائر الحيوانات « 13 » ؛ لما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : « لا يقطع الصلاة شيء ، لا كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت » « 14 » .
ومنها : الباب المفتوح : كما ذهب إليه الأكثر « 15 » بل المشهور « 16 » ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب « 17 » ؛ وربّما استدلّ
هامش
( 1 ) كما في تلخيص التلخيص على ما في مفتاح الكرامة 2 : 219 .
( 2 ) جامع المقاصد 2 : 138 .
( 3 ) انظر : الوسائل 5 : 170 ، ب 32 من مكان المصلّي .
( 4 ) انظر : كشف اللثام 3 : 308 .
( 5 ) انظر : كشف اللثام 3 : 308 .
( 6 ) المراسم : 66 . القواعد 1 : 259 . البيان : 132 .
( 7 ) المسالك 1 : 177 .
( 8 ) الروض 2 : 615 .
( 9 ) الروضة 1 : 224 . مجمع الفائدة 2 : 144 . المدارك 3 :
238 .
( 10 ) جواهر الكلام 8 : 400 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 221 .
( 11 ) الوسيلة : 90 .
( 12 ) الكافي في الفقه : 141 .
( 13 ) جواهر الكلام 8 : 400 .
( 14 ) الوسائل 5 : 134 - 135 ، ب 11 من مكان المصلّي ، ح 10 .
( 15 ) المهذب البارع 1 : 338 .
( 16 ) المسالك 1 : 177 .
( 17 ) الروض 2 : 615 . مجمع الفائدة 2 : 144 .