تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
المشهور « 1 » ، بل قيل : إنّه مذهب فقهائنا « 2 » . وبه وردت أخبار كثيرة « 3 » . والمعروف بين اللغويين أنّ التصاوير هي نفس التماثيل ، فيكون عطف التماثيل على التصاوير في بعض الكلمات من باب التفسير « 4 » . لكن هناك من فرّق بينهما معتبرا أنّ التماثيل مختصة بذوات الأرواح ، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة ، ولعلّه لذلك حكم بعضهم بالكراهة فيها دون غيرها « 5 » . ومنها : الاستقبال إلى جهة فيها إنسان « 6 » على المشهور « 7 » ؛ لأنّه يؤدّي إلى الاشتغال عن العبادة وجعله كالمسجود له « 8 » . لكن ادّعى بعضهم عدم وجود دليل عليه « 9 » ، إلّا من باب التسامح في أدلّة السنن بناء على شمولها لفتاوى الفقهاء « 10 » . وخصّ بعضهم الكراهة باستقبال المرأة الجالسة « 11 » ، وتشتدّ الكراهة إذا كانت نائمة « 12 » . وهناك من عمّم الحكم لسائر الحيوانات « 13 » ؛ لما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : « لا يقطع الصلاة شيء ، لا كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت » « 14 » . ومنها : الباب المفتوح : كما ذهب إليه الأكثر « 15 » بل المشهور « 16 » ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب « 17 » ؛ وربّما استدلّ
هامش
( 1 ) كما في تلخيص التلخيص على ما في مفتاح الكرامة 2 : 219 . ( 2 ) جامع المقاصد 2 : 138 . ( 3 ) انظر : الوسائل 5 : 170 ، ب 32 من مكان المصلّي . ( 4 ) انظر : كشف اللثام 3 : 308 . ( 5 ) انظر : كشف اللثام 3 : 308 . ( 6 ) المراسم : 66 . القواعد 1 : 259 . البيان : 132 . ( 7 ) المسالك 1 : 177 . ( 8 ) الروض 2 : 615 . ( 9 ) الروضة 1 : 224 . مجمع الفائدة 2 : 144 . المدارك 3 : 238 . ( 10 ) جواهر الكلام 8 : 400 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 221 . ( 11 ) الوسيلة : 90 . ( 12 ) الكافي في الفقه : 141 . ( 13 ) جواهر الكلام 8 : 400 . ( 14 ) الوسائل 5 : 134 - 135 ، ب 11 من مكان المصلّي ، ح 10 . ( 15 ) المهذب البارع 1 : 338 . ( 16 ) المسالك 1 : 177 . ( 17 ) الروض 2 : 615 . مجمع الفائدة 2 : 144 .