2 - استقبال غير القبلة :
أ - استقبال غير القبلة في الصلاة :
ذكر الفقهاء أمورا يكره استقبالها في الصلاة :
منها : المصحف المفتوح : ذهب إليه الأكثر « 1 » ، بل ادّعي عليه الشهرة « 2 » ؛ لرواية عمار عن الإمام الصادق عليه السّلام قال :
في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال : « لا » « 3 » . حيث حملوه على الكراهة ؛ للشهرة العظيمة عليها « 4 » .
وحكي عن الحلبي الحكم بعدم الجواز « 5 » ، وتردّد في صحة الصلاة حينئذ ، ولعلّه للخبر المزبور « 6 » .
وألحق بعضهم « 7 » بالمصحف كلّ مكتوب ومنقوش يشغله عن الصلاة ؛ لما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة ، كأنّه يريد قراءته ، أو في المصحف أو في كتاب في القبلة ؟ قال : « ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها » « 8 » .
وقد صرّح بعضهم بأنّه لا فرق في الكراهة بين القارئ وغيره « 9 » ، بل هو الظاهر من إطلاق كلّ من تعرّض للكراهة في المسألة « 10 » . نعم ، خصّها بعضهم بصورة القراءة ؛ لأنّها هي التي تشغل المصلّي عن الصلاة « 11 » .
ومنها : التصاوير والتماثيل « 12 » على
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 112 .
( 2 ) المختلف 2 : 125 . المسالك 1 : 176 . جواهر الكلام 8 : 395 .
( 3 ) الوسائل 5 : 163 ، ب 27 من مكان المصلّي ، ح 1 .
وانظر : مستند الشيعة 4 : 449 . جواهر الكلام 8 :
395 .
( 4 ) جواهر الكلام 8 : 395 .
( 5 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 124 - 125 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 8 : 396 .
( 7 ) المبسوط 1 : 130 . التذكرة 2 : 412 . جامع المقاصد 2 :
139 . المسالك 1 : 176 . المدارك 3 : 238 . الرياض 3 :
281 .
( 8 ) الوسائل 5 : 163 ، ب 27 من مكان المصلّي ، ح 2 .
وانظر : مستند الشيعة 4 : 449 .
( 9 ) جواهر الكلام 8 : 396 .
( 10 ) مفتاح الكرامة 2 : 222 .
( 11 ) نزهة الناظر : 27 . وانظر : كشف اللثام 3 : 313 .
( 12 ) الشرائع 1 : 72 . الإرشاد 1 : 249 . اللمعة : 36 . جامع المقاصد 2 : 138 . الروضة 1 : 224 . المدارك 3 : 236 .
كفاية الأحكام 1 : 84 .