تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
خارجا من حدّ القبلة » « 1 » . وكذا مرفوعة علي بن محمّد قال : قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار ؟ فقال : « لأنّ للكعبة ستّة حدود ، أربعة منها على يسارك ، واثنان منها على يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار » « 2 » « 3 » . وكذا ما ورد في فقه الإمام الرضا عليه السّلام من أنّه : « إذا أردت أن تتوجّه القبلة فتياسر مثلي ما تيامن ؛ فإنّ الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال » « 4 » « 5 » . وهذه الروايات وإن لم تصرّح بتياسر أهل العراق إلّا أنّه بالإمكان استكشافه من رواة هذه الروايات الذين كانوا جميعا من أهل العراق « 6 » . وهناك من عمّم الحكم لجميع من سامت أهل العراق باتّجاه الركن العراقي « 7 » ، كأهل خراسان وفارس وخوزستان ومن والاهم « 8 » . ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ المقصود من التياسر هنا ليس الانحراف عن القبلة إلى غيرها ؛ لأنّه حرام إجماعا « 9 » ، ولا من غير القبلة إلى القبلة ؛ لأنّه واجب قطعا ، بل من القبلة إلى القبلة « 10 » ، بناء على أنّ الحرم قبلة للنائي « 11 » . وفي مقابل المشهور ذهب جماعة إلى
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 305 ، ب 4 من القبلة ، ح 2 . وانظر : الخلاف 1 : 297 ، م 42 . الحدائق 6 : 383 . الرياض 3 : 126 - 127 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 190 . ( 2 ) الوسائل 4 : 305 ، ب 4 من القبلة ، ح 1 . ( 3 ) الحدائق 6 : 384 . الرياض 3 : 127 . جواهر الكلام 7 : 374 . ( 4 ) فقه الرضا عليه السّلام : 98 . المستدرك 3 : 180 ، ب 3 من القبلة ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 5 ) انظر : الحدائق 6 : 384 . الرياض 3 : 127 . مصباح الفقيه 10 : 58 . ( 6 ) جواهر الكلام 7 : 377 ، 378 . وانظر : الذكرى 3 : 185 . دروس في معرفة الوقت والقبلة : 413 ، 414 . ( 7 ) المختصر النافع : 48 . الجامع للشرائع : 63 . الذكرى 3 : 184 . ( 8 ) النهاية : 63 . وانظر : المقنعة : 96 . المراسم : 61 . ( 9 ) مستند الشيعة 4 : 194 . ( 10 ) انظر : المهذب البارع 1 : 317 . جواهر الكلام 7 : 377 . دروس في معرفة الوقت والقبلة : 419 . ( 11 ) انظر : كشف اللثام 3 : 146 . مفتاح الكرامة 2 : 94 .