تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
مثل التعدية بالهمزة ، فإنّ المتبادر من : ( اذهب به ) أنّه أذهبه ، فيكون المقصود من الرواية هنا : اجعل ذبيحتك مستقبلة القبلة « 1 » . نعم ، روي في الدعائم عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة ، أحدّ الشفرة واستقبل القبلة . . . » « 2 » . إلّا أنّ هذه الرواية - مع ضعفها بالإرسال - لا صراحة فيها ، بل ولا ظهور ؛ لاحتمال إرادة الاستقبال بالبهيمة ، بل لعلّ ذلك هو الظاهر منها ، خصوصا مع ملاحظة غيرها من النصوص ، وعليه لا تصلح لإثبات ما يزيد على الاستحباب ؛ إذ لا بأس بحملها عليه كما صرّح به بعضهم ، وقد يستفاد من روايات أخرى « 3 » . وبذلك يظهر ضعف ما ربّما يظهر من جماعة أنّ الاستقبال واجب في الذابح والناحر دون الذبيحة « 4 » . ثمّ إنّ كيفية الاستقبال تكون بجعل مذبح الحيوان ومنحره ومقاديم بدنه إلى القبلة « 5 » ، فلو حصل الإخلال بذلك مع العلم والعمد حرمت الذبيحة « 6 » ، وفي صورة النسيان لا تحرم إجماعا فتوى ونصا ، وكذا في صورة الجهل بالحكم أو القبلة أو الخطأ فيها « 7 » . ومن هنا كانت ذبيحة غير المعتقد بوجوب الاستقبال محلّلة على من يعتقد بوجوبه ؛ لصدق الجهل بالحكم حينئذ « 8 » . نعم ، يمكن القول بأنّ وجوب الاستقبال
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 15 : 412 . وانظر : جواهر الكلام 36 : 112 . ( 2 ) الدعائم 2 : 174 ، ح 625 . المستدرك 16 : 132 ، ب 1 من الذبائح ، ح 2 . وانظر : مستند الشيعة 15 : 412 . جواهر الكلام 36 : 112 . ( 3 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 412 . جواهر الكلام 36 : 116 . مهذّب الأحكام 23 : 71 ، 72 . ( 4 ) الانتصار : 405 . المراسم : 211 . الغنية : 397 . وقد استظهر ذلك منهم الفاضل الاصفهاني في كشف اللثام 9 : 228 . ( 5 ) المسالك 11 : 476 . الرياض 12 : 101 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 131 ، م 11 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 338 ، م 1650 . ( 7 ) مستند الشيعة 15 : 410 . وانظر : جواهر الكلام 36 : 111 . مهذب الأحكام 23 : 71 . ( 8 ) المسالك 11 : 476 . مستند الشيعة 15 : 411 . جواهر الكلام 36 : 111 .