واختار جماعة استحبابه « 1 » ؛ لاعتقادهم بضعف دلالة الأخبار الواردة في هذا المجال « 2 » .
وأمّا كيفية الاستقبال فهي أن يلقى المحتضر على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبل القبلة « 3 » .
ويدلّ « 4 » عليه - مضافا إلى الإجماع المدّعى عن غير واحد « 5 » - خبر إبراهيم الشعيري عن الصادق عليه السّلام في توجيه الميّت ، قال : « تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه ممّا يلي القبلة » « 6 » .
( انظر : احتضار )
2 - استقبال الميّت حال الصلاة عليه :
لا خلاف « 7 » في وجوب توجيه الميّت إلى القبلة حال الصلاة عليه ، بإلقائه على ظهره بأن يكون رأسه إلى يمين المصلّي غير المأموم ورجلاه إلى يساره « 8 » ، بحيث لو اضطجع على يمينه كان مستقبل القبلة بوجهه « 9 » كحال اضطجاعه في لحده « 10 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 11 » .
واستدلّ « 12 » له - مضافا إلى التأسّي بفعل النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم والأئمة عليهم السّلام « 13 » ، والسيرة المستمرة بين المسلمين « 14 » - بموثقة عمار التي أمر فيها الإمام عليه السّلام بإعادة الصلاة على ميّت كانت رجلاه إلى يمين المصلّي ورأسه إلى يساره « 15 » .
وقد يقال : إنّ هذا ليس استقبالا وإنّما
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 691 ، م 466 . كشف الرموز 1 : 86 . مجمع الفائدة 1 : 173 . المدارك 2 : 53 . كفاية الأحكام 1 :
33 . كشف اللثام 2 : 201 .
( 2 ) المدارك 2 : 53 . كشف اللثام 2 : 201 .
( 3 ) القواعد 1 : 222 .
( 4 ) انظر : كشف اللثام 2 : 202 .
( 5 ) الخلاف 1 : 691 ، م 466 . المعتبر 1 : 259 . التذكرة 1 :
337 - 338 .
( 6 ) الوسائل 2 : 453 ، ب 35 من الاحتضار ، ح 3 .
( 7 ) الذخيرة : 331 . جواهر الكلام 12 : 56 .
( 8 ) الشرائع 1 : 106 . التبصرة : 13 . الدروس 1 : 112 .
الروضة 1 : 137 . مستند الشيعة 6 : 313 .
( 9 ) الوسيلة : 118 . جامع المقاصد 1 : 419 . المدارك 4 :
171 .
( 10 ) الروض 2 : 821 .
( 11 ) الغنية : 105 .
( 12 ) كشف اللثام 2 : 334 . الحدائق 10 : 425 . جواهر الكلام 12 : 57 .
( 13 ) الروض 2 : 821 . جواهر الكلام 12 : 57 .
( 14 ) كشف اللثام 2 : 334 . الغنائم 3 : 486 .
( 15 ) الوسائل 3 : 107 ، ب 19 من صلاة الميّت ، ح 1 .