تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
هو وضع للميّت على هذه الهيئة للصلاة عليه « 1 » ، ولعلّه لهذا عبّر بعضهم بدلا من ذلك بإلقاء الميّت على ظهره حين الصلاة عليه « 2 » . ( انظر : صلاة الميّت )

3 - استقبال الميّت في القبر :

المشهور « 3 » وجوب إضجاع الميّت في القبر مستقبلا القبلة بوجهه ومقاديم بدنه « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » . ويدلّ عليه - مضافا إلى التأسّي بالنبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم والأئمة الأطهار عليهم السّلام « 6 » - روايات كثيرة « 7 » وردت في هذا المجال « 8 » . وخالف ابن حمزة في ذلك معتبرا توجيهه إلى القبلة مستحبا « 9 » ، كما يظهر ذلك أيضا من الشيخ في جمله « 10 » ؛ ولعلّه للأصل ، وعدم صراحة بعض الأخبار في الوجوب ، وضعف بعضها الآخر « 11 » . ثمّ إنّ الفقهاء صرّحوا بوجوب إضجاعه على الجانب الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق « 12 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 13 » . إلّا يحيى ابن سعيد حيث اعتبر ذلك من السنّة لا الفرض « 14 » . ولا يسقط الاستقبال إذا كانت أجزاء الجسد متفرّقة أو ناقصة مع بقاء بعض
هامش
( 1 ) الروض 2 : 821 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 100 . ( 3 ) الذخيرة : 339 . الحدائق 4 : 68 . مستند الشيعة 3 : 290 . ( 4 ) المقنعة : 80 . كشف اللثام 2 : 377 . كشف الغطاء 2 : 287 . ( 5 ) الغنية : 105 ، 106 . وانظر : شرح جمل العلم والعمل : 154 . التذكرة 2 : 88 . المدارك 2 : 136 . ( 6 ) كشف اللثام 2 : 377 . جواهر الكلام 4 : 296 . ( 7 ) انظر : الوسائل 3 : 230 . ب 61 من الدفن . ( 8 ) انظر : جواهر الكلام 4 : 296 ، 297 . ( 9 ) الوسيلة : 68 . ( 10 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 166 ، حيث حصر الواجب في واحد وهو دفنه . ( 11 ) انظر : كشف اللثام 2 : 377 . ( 12 ) المقنعة : 80 . المبسوط 1 : 263 . الشرائع 1 : 42 . العروة الوثقى 2 : 113 ، م 1 . هذا إذا كانت القبلة نحو الجنوب . وأمّا إذا كانت نحو الشمال فيجب كونه عكس ذلك ، وهكذا إذا كانت نحو المشرق أو المغرب . انظر : مستمسك العروة 5 : 225 . ( 13 ) الغنية : 105 ، 106 . مهذّب الأحكام 4 : 167 ، 168 . وانظر : شرح جمل العلم والعمل : 154 . المعتبر 1 : 291 . الذكرى 2 : 7 . ( 14 ) الجامع للشرائع : 54 .