هو وضع للميّت على هذه الهيئة للصلاة عليه « 1 » ، ولعلّه لهذا عبّر بعضهم بدلا من ذلك بإلقاء الميّت على ظهره حين الصلاة عليه « 2 » .
( انظر : صلاة الميّت )
3 - استقبال الميّت في القبر :
المشهور « 3 » وجوب إضجاع الميّت في القبر مستقبلا القبلة بوجهه ومقاديم بدنه « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » .
ويدلّ عليه - مضافا إلى التأسّي بالنبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم والأئمة الأطهار عليهم السّلام « 6 » - روايات كثيرة « 7 » وردت في هذا المجال « 8 » .
وخالف ابن حمزة في ذلك معتبرا توجيهه إلى القبلة مستحبا « 9 » ، كما يظهر ذلك أيضا من الشيخ في جمله « 10 » ؛ ولعلّه للأصل ، وعدم صراحة بعض الأخبار في الوجوب ، وضعف بعضها الآخر « 11 » .
ثمّ إنّ الفقهاء صرّحوا بوجوب إضجاعه على الجانب الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق « 12 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 13 » . إلّا يحيى ابن سعيد حيث اعتبر ذلك من السنّة لا الفرض « 14 » .
ولا يسقط الاستقبال إذا كانت أجزاء الجسد متفرّقة أو ناقصة مع بقاء بعض
هامش
( 1 ) الروض 2 : 821 .
( 2 ) العروة الوثقى 2 : 100 .
( 3 ) الذخيرة : 339 . الحدائق 4 : 68 . مستند الشيعة 3 :
290 .
( 4 ) المقنعة : 80 . كشف اللثام 2 : 377 . كشف الغطاء 2 :
287 .
( 5 ) الغنية : 105 ، 106 . وانظر : شرح جمل العلم والعمل :
154 . التذكرة 2 : 88 . المدارك 2 : 136 .
( 6 ) كشف اللثام 2 : 377 . جواهر الكلام 4 : 296 .
( 7 ) انظر : الوسائل 3 : 230 . ب 61 من الدفن .
( 8 ) انظر : جواهر الكلام 4 : 296 ، 297 .
( 9 ) الوسيلة : 68 .
( 10 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 166 ، حيث حصر الواجب في واحد وهو دفنه .
( 11 ) انظر : كشف اللثام 2 : 377 .
( 12 ) المقنعة : 80 . المبسوط 1 : 263 . الشرائع 1 : 42 .
العروة الوثقى 2 : 113 ، م 1 . هذا إذا كانت القبلة نحو الجنوب . وأمّا إذا كانت نحو الشمال فيجب كونه عكس ذلك ، وهكذا إذا كانت نحو المشرق أو المغرب . انظر : مستمسك العروة 5 : 225 .
( 13 ) الغنية : 105 ، 106 . مهذّب الأحكام 4 : 167 ، 168 .
وانظر : شرح جمل العلم والعمل : 154 . المعتبر 1 :
291 . الذكرى 2 : 7 .
( 14 ) الجامع للشرائع : 54 .