6 - الاستقبال حال الجماع :
يكره الاستقبال حال الجماع « 1 » ؛ لما روي عن محمّد بن العيص عن الإمام الصادق عليه السّلام ، حيث سأله عن الجماع عريانا ؟ فقال : « لا ، ولا تستقبل القبلة » « 2 » .
وخالف في ذلك الفاضل الاصفهاني حيث صرّح بحرمة الاستقبال في هذه الحالة « 3 » ، لكنّه ذهب إلى الكراهة في موضع آخر « 4 » .
7 - الاستقبال حال البصاق والتنخّم :
حيث عدّهما بعض الفقهاء من مكروهات الاستقبال ؛ لمنافاته لتعظيم القبلة « 5 » ، ولرواية عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ، فقال : « عن يساره ، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ، ويبزق عن يمينه ويساره » « 6 » .
وهذه الرواية وإن وردت في البزاق إلّا أنّه يمكن تسريتها إلى التنخم بالأولوية .
8 - الاستقبال حال لبس السراويل :
كما صرّح بذلك جماعة « 7 » ؛ ولعلّه لما روي مرسلا من النهي عن لبسه مستقبل القبلة « 8 » .
9 - الاستقبال حال الوضوء :
قال الشيخ البهائي : « ينبغي استقبال القبلة حال الوضوء ، وأكثر علمائنا قدّس اللّه أرواحهم لم يذكروه » « 9 » .
وكذا صرّح الشهيد الأوّل بأنّه لم يقف على قائل باستحبابه « 10 » ، ويمكن الاستدلال له « 11 » بما روي عنهم عليهم السّلام
هامش
( 1 ) الهداية : 261 . الشرائع 2 : 268 . العروة الوثقى 5 :
490 ، م 11 .
( 2 ) الوسائل 20 : 137 ، ب 69 من مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 3 ) كشف اللثام 1 : 215 .
( 4 ) كشف اللثام 7 : 20 .
( 5 ) السرائر 1 : 278 . كشف الغطاء 3 : 107 .
( 6 ) الوسائل 5 : 221 ، ب 19 من أحكام المساجد ، ح 2 .
( 7 ) كشف الغطاء 3 : 107 . العروة الوثقى 2 : 313 ، م 4 .
كلمة التقوى 1 : 318 .
( 8 ) الوسائل 5 : 109 ، ب 68 من أحكام الملابس ، ح 4 .
( 9 ) مفتاح الفلاح : 21 .
( 10 ) الذكرى 2 : 194 .
( 11 ) الذكرى 2 : 194 . وانظر : مفتاح الفلاح : 21 . مستند الشيعة 2 : 177 .