أجزائه ، خصوصا الأجزاء المهمة منه كالرأس أو الجسد بدون الرأس أو الصدر فقط « 1 » ؛ لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور « 2 » .
هذا كلّه في الميّت الذي يمكن دفنه . أمّا من لا يمكن دفنه كمن مات في السفينة وتعذّر إيصاله إلى البر ، فالأشهر « 3 » وجوب توجيهه إلى القبلة حال إلقائه في البحر « 4 » ؛ لأنّه دفن أو كالدفن « 5 » .
وذهب بعضهم إلى عدم وجوب توجيهه إلى القبلة « 6 » ؛ للأصل ، وعدم الدليل « 7 » .
بينما حكم آخرون باستحبابه « 8 » .
4 - الاستقبال حال الذبح والنحر :
يجب توجيه الحيوان إلى القبلة حال ذبحه ونحره « 9 » ، وادّعي عليه استفاضة الإجماع والنصوص « 10 » كحسنة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : « إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة » « 11 » .
وهل يشترط استقبال الذابح والناحر ؟
فيه قولان :
الأوّل : عدم الاشتراط ؛ للأصل « 12 » .
الثاني : الاشتراط كما يظهر ذلك من جماعة « 13 » ؛ لأنّ المتبادر من التعدية بالباء في قوله عليه السّلام : « استقبل بذبيحتك القبلة » هو الاستقبال مع الذبيحة « 14 » .
وأورد عليه بمنع التبادر ، بل الظاهر أنّها
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 4 : 297 . العروة الوثقى 2 : 113 ، م 1 .
( 2 ) مهذّب الأحكام 4 : 168 . وانظر : جواهر الكلام 4 :
297 .
( 3 ) الرياض 2 : 211 .
( 4 ) الذكرى 2 : 10 ، وحكاه عن ابن الجنيد أيضا . الروض 2 : 842 .
( 5 ) جواهر الكلام 4 : 295 .
( 6 ) الحدائق 4 : 71 .
( 7 ) جواهر الكلام 4 : 295 .
( 8 ) مستند الشيعة 3 : 292 - 293 . ونقل عن اللوامع أنّه نسبه فيها إلى الأكثر . العروة الوثقى 2 : 114 ، م 2 .
( 9 ) المقنعة : 580 . مستند الشيعة 15 : 411 .
( 10 ) الرياض 12 : 100 . مستند الشيعة 15 : 409 . جواهر الكلام 36 : 110 . بل ادّعى السيد السبزواري ضرورة المذهب فيها . مهذّب الأحكام 23 : 71 .
( 11 ) الوسائل 24 : 27 ، ب 14 من الذبائح ، ح 2 .
( 12 ) الرياض 12 : 101 . مستند الشيعة 15 : 412 . مهذّب الأحكام 23 : 71 ، 72 .
( 13 ) انظر : الشرائع 3 : 205 . القواعد 3 : 321 . مجمع الفائدة 11 : 114 .
( 14 ) انظر : الرياض 12 : 101 . وذكر الدليل لهم في مستند الشيعة 15 : 412 .