تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
الصادق عليه السّلام قال : « إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » « 1 » . وأمّا إذا كان الانحراف أكثر من حدّ اليمين واليسار فإنّ الإعادة تجب مع تبيّن الخطأ في الوقت « 2 » إجماعا « 3 » . ومع تبيّنه خارجه فقد اختلفوا فيه بين قائل بوجوب القضاء كما عليه المشهور « 4 » ، وعدم وجوبه كما عليه معظم المتأخّرين « 5 » ، بل المشهور بينهم « 6 » . الصورة الثالثة - الإخلال نسيانا أو جهلا : ذهب جماعة إلى إلحاق الناسي والجاهل بالمخطئ من حيث وجوب الإعادة أو القضاء وعدمه « 7 » ، خلافا لآخرين حيث أوجبوا الإعادة عليه مطلقا « 8 » .

ب - استقبال القبلة في غير الصلاة :

يختلف حكم استقبال القبلة في غير الصلاة باختلاف الموارد ، فقد يكون واجبا أو محرّما ، وقد يكون مستحبا أو مكروها :

1 - الاستقبال حال الاحتضار :

الأشهر « 9 » بل المشهور « 10 » وجوب توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة « 11 » ؛ للروايات « 12 » المؤيّدة بسيرة المتشرّعة في جميع الأعصار ، فلو لم يكن واجبا لما اهتمّوا به بهذه الدرجة من الاهتمام ، ولما اعتبروا الموت إلى غير القبلة من سوء الحظ « 13 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 316 ، ب 11 من القبلة ، ح 1 . ( 2 ) الخلاف 1 : 303 ، م 51 . السرائر 1 : 205 . ( 3 ) الرياض 3 : 138 . مستند الشيعة 4 : 211 . ( 4 ) الروضة 1 : 202 . وانظر : مستند الشيعة 4 : 211 . ( 5 ) مستند الشيعة 4 : 211 . وانظر : الرياض 3 : 138 - 139 ، حيث قال : « وهو الأشهر بين من تأخّر بل عليه عامّتهم » . جواهر الكلام 8 : 28 . ( 6 ) الحدائق 6 : 439 . ( 7 ) المقنعة : 97 . النهاية : 64 . الدروس 1 : 160 . مجمع الفائدة 2 : 76 . الرياض 3 : 141 . ( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 406 . كشف اللثام 3 : 182 . جواهر الكلام 8 : 35 . ( 9 ) الذكرى 1 : 295 . جامع المقاصد 1 : 355 . ( 10 ) الذكرى 1 : 295 . الروضة 1 : 118 . المدارك 2 : 52 . جواهر الكلام 4 : 6 . ( 11 ) النهاية : 62 . المراسم : 47 . الوسيلة : 62 . المعتبر 1 : 258 . المنتهى 7 : 136 . الدروس 1 : 102 . التنقيح الرائع 1 : 115 - 116 . ( 12 ) انظر : الوسائل 2 : 452 ، ب 35 من الاحتضار . ( 13 ) جواهر الكلام 4 : 6 - 7 .