الصادق عليه السّلام قال : « إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » « 1 » .
وأمّا إذا كان الانحراف أكثر من حدّ اليمين واليسار فإنّ الإعادة تجب مع تبيّن الخطأ في الوقت « 2 » إجماعا « 3 » . ومع تبيّنه خارجه فقد اختلفوا فيه بين قائل بوجوب القضاء كما عليه المشهور « 4 » ، وعدم وجوبه كما عليه معظم المتأخّرين « 5 » ، بل المشهور بينهم « 6 » .
الصورة الثالثة - الإخلال نسيانا أو جهلا :
ذهب جماعة إلى إلحاق الناسي والجاهل بالمخطئ من حيث وجوب الإعادة أو القضاء وعدمه « 7 » ، خلافا لآخرين حيث أوجبوا الإعادة عليه مطلقا « 8 » .
ب - استقبال القبلة في غير الصلاة :
يختلف حكم استقبال القبلة في غير الصلاة باختلاف الموارد ، فقد يكون واجبا أو محرّما ، وقد يكون مستحبا أو مكروها :
1 - الاستقبال حال الاحتضار :
الأشهر « 9 » بل المشهور « 10 » وجوب توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة « 11 » ؛ للروايات « 12 » المؤيّدة بسيرة المتشرّعة في جميع الأعصار ، فلو لم يكن واجبا لما اهتمّوا به بهذه الدرجة من الاهتمام ، ولما اعتبروا الموت إلى غير القبلة من سوء الحظ « 13 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 316 ، ب 11 من القبلة ، ح 1 .
( 2 ) الخلاف 1 : 303 ، م 51 . السرائر 1 : 205 .
( 3 ) الرياض 3 : 138 . مستند الشيعة 4 : 211 .
( 4 ) الروضة 1 : 202 . وانظر : مستند الشيعة 4 : 211 .
( 5 ) مستند الشيعة 4 : 211 . وانظر : الرياض 3 : 138 - 139 ، حيث قال : « وهو الأشهر بين من تأخّر بل عليه عامّتهم » . جواهر الكلام 8 : 28 .
( 6 ) الحدائق 6 : 439 .
( 7 ) المقنعة : 97 . النهاية : 64 . الدروس 1 : 160 . مجمع الفائدة 2 : 76 . الرياض 3 : 141 .
( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 406 . كشف اللثام 3 : 182 . جواهر الكلام 8 : 35 .
( 9 ) الذكرى 1 : 295 . جامع المقاصد 1 : 355 .
( 10 ) الذكرى 1 : 295 . الروضة 1 : 118 . المدارك 2 : 52 .
جواهر الكلام 4 : 6 .
( 11 ) النهاية : 62 . المراسم : 47 . الوسيلة : 62 . المعتبر 1 :
258 . المنتهى 7 : 136 . الدروس 1 : 102 . التنقيح الرائع 1 : 115 - 116 .
( 12 ) انظر : الوسائل 2 : 452 ، ب 35 من الاحتضار .
( 13 ) جواهر الكلام 4 : 6 - 7 .