تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ووجوب إعادتها في صورة ترك الاستقبال عمدا « 1 » ؛ لفوات المشروط بفوات شرطه ، ولقول الإمام محمّد الباقر عليه السّلام في حديث زرارة : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » « 2 » . الصورة الثانية - الإخلال الخطأي : إذا صلّى المكلّف إلى جهة ظانّا أنّها القبلة ثمّ تبيّن خطأه فإن كان الانحراف ما بين اليمين واليسار فالمشهور صحّة الصلاة « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » من دون فرق بين تبيّن الخطأ بعد الصلاة أو في أثنائها . واستدلّ « 5 » للصحة في أثناء الصلاة بموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : « إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم . . . » « 6 » . كما استدلّ « 7 » للصحة بعد الفراغ من الصلاة بصحيحة معاوية بن عمّار حيث سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ؟ فقال له : « قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة » « 8 » . وأمّا إذا كان الانحراف إلى اليمين أو الشمال فلا خلاف « 9 » بل الإجماع على وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه ، سواء تبيّن الخطأ أثناء الصلاة أو بعدها « 10 » ؛ لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 72 . التذكرة 3 : 32 . الرياض 3 : 136 . مستند الشيعة 4 : 206 . مستمسك العروة 5 : 227 . ( 2 ) الوسائل 4 : 312 ، ب 9 من القبلة ، ح 1 . وانظر : مستمسك العروة 5 : 227 . ( 3 ) مستمسك العروة 5 : 227 . ( 4 ) المعتبر 2 : 72 . التذكرة 3 : 32 . التنقيح الرائع 1 : 177 . الروض 2 : 543 . ( 5 ) مستند الشيعة 4 : 214 . جواهر الكلام 8 : 37 . ( 6 ) الوسائل 4 : 315 ، ب 10 من القبلة ، ح 4 . ( 7 ) انظر : المعتبر 2 : 72 . المختلف 2 : 69 . مستند الشيعة 4 : 206 . جواهر الكلام 8 : 24 . ( 8 ) الوسائل 4 : 314 ، ب 10 من القبلة ، ح 1 . ( 9 ) السرائر 1 : 205 . ( 10 ) الخلاف 1 : 304 ، م 51 . المنتهى 4 : 195 . المدارك 3 : 151 . الرياض 3 : 138 . مستند الشيعة 4 : 209 . جواهر الكلام 8 : 28 .