تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
والمستلقي على بطنه يقاس بحالة الجلوس « 1 » . وأمّا الماشي والعادي والزاحف فاستقبال كلّ منهم بحسبه « 2 » ، فيتوقّف على الصدق العرفي للاستقبال في الهيئة التي هم فيها . ثمّ إنّه يستحبّ استقبال القبلة بباطن الكفّين في التكبير في الصلاة كتكبيرة الإحرام « 3 » وسائر التكبيرات « 4 » بما في ذلك التكبيرات الثلاثة عقيب الصلاة « 5 » ، وكذا يستحبّ استقبال القبلة بأصابع الرجلين حال القيام « 6 » والركوع « 7 » وبسط اليدين موجّهتي الأصابع إلى القبلة حال السجود « 8 » .

4 - الاستقبال في جوف الكعبة :

لا خلاف في جواز الإتيان بالنافلة في جوف الكعبة « 9 » ، بل ادّعي الاتّفاق على الاستحباب « 10 » . وكذا ادّعي الإجماع على جواز الإتيان بالفريضة في حال الاضطرار « 11 » . وأمّا في حال الاختيار فقد اختلفوا فيها على قولين : فذهب المشهور إلى جواز الصلاة وصحتها « 12 » على كراهة « 13 » ، مدّعيا بعضهم الإجماع « 14 » عليه ؛ لأنّ الكعبة وإن كانت قبلة لمن شاهدها إلّا أنّ عدم استقبالها بجملتها في جوف الكعبة لا يضرّ بصدق الاستقبال ؛ لتعذّر تحصيل ذلك حتى بالنسبة لمن صلّى أمامها ؛ إذ لا يواجه المصلّي في هذه الحالة إلّا بعض أجزائها « 15 » .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 3 : 115 . ( 2 ) كشف الغطاء 3 : 115 . ( 3 ) انظر : المعتبر 2 : 156 . التذكرة 3 : 120 - 121 . الذكرى 3 : 259 . جامع المقاصد 2 : 241 . العروة الوثقى 2 : 470 ، م 14 . مستمسك العروة 6 : 86 . ( 4 ) الروض 2 : 690 . ( 5 ) الروضة 1 : 285 . المفاتيح 1 : 156 . ( 6 ) النهاية : 70 . التحرير 1 : 236 . الحدائق 8 : 87 . مستمسك العروة 6 : 146 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 76 . ( 8 ) المعتبر 2 : 220 . نهاية الإحكام 1 : 507 . ( 9 ) الحدائق 6 : 378 . جواهر الكلام 7 : 349 . ( 10 ) المعتبر 2 : 67 . المنتهى 4 : 165 . ( 11 ) المعتبر 2 : 67 . المنتهى 4 : 165 . المدارك 3 : 123 . جواهر الكلام 7 : 349 . ( 12 ) كشف اللثام 3 : 134 . جواهر الكلام 7 : 350 . ( 13 ) جامع المقاصد 2 : 136 . الروض 2 : 612 . ( 14 ) السرائر 1 : 266 . وانظر : جواهر الكلام 7 : 350 . ( 15 ) المدارك 3 : 124 .