والمستلقي على بطنه يقاس بحالة الجلوس « 1 » .
وأمّا الماشي والعادي والزاحف فاستقبال كلّ منهم بحسبه « 2 » ، فيتوقّف على الصدق العرفي للاستقبال في الهيئة التي هم فيها .
ثمّ إنّه يستحبّ استقبال القبلة بباطن الكفّين في التكبير في الصلاة كتكبيرة الإحرام « 3 » وسائر التكبيرات « 4 » بما في ذلك التكبيرات الثلاثة عقيب الصلاة « 5 » ، وكذا يستحبّ استقبال القبلة بأصابع الرجلين حال القيام « 6 » والركوع « 7 » وبسط اليدين موجّهتي الأصابع إلى القبلة حال السجود « 8 » .
4 - الاستقبال في جوف الكعبة :
لا خلاف في جواز الإتيان بالنافلة في جوف الكعبة « 9 » ، بل ادّعي الاتّفاق على الاستحباب « 10 » .
وكذا ادّعي الإجماع على جواز الإتيان بالفريضة في حال الاضطرار « 11 » . وأمّا في حال الاختيار فقد اختلفوا فيها على قولين :
فذهب المشهور إلى جواز الصلاة وصحتها « 12 » على كراهة « 13 » ، مدّعيا بعضهم الإجماع « 14 » عليه ؛ لأنّ الكعبة وإن كانت قبلة لمن شاهدها إلّا أنّ عدم استقبالها بجملتها في جوف الكعبة لا يضرّ بصدق الاستقبال ؛ لتعذّر تحصيل ذلك حتى بالنسبة لمن صلّى أمامها ؛ إذ لا يواجه المصلّي في هذه الحالة إلّا بعض أجزائها « 15 » .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 3 : 115 .
( 2 ) كشف الغطاء 3 : 115 .
( 3 ) انظر : المعتبر 2 : 156 . التذكرة 3 : 120 - 121 . الذكرى 3 : 259 . جامع المقاصد 2 : 241 . العروة الوثقى 2 :
470 ، م 14 . مستمسك العروة 6 : 86 .
( 4 ) الروض 2 : 690 .
( 5 ) الروضة 1 : 285 . المفاتيح 1 : 156 .
( 6 ) النهاية : 70 . التحرير 1 : 236 . الحدائق 8 : 87 .
مستمسك العروة 6 : 146 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 76 .
( 8 ) المعتبر 2 : 220 . نهاية الإحكام 1 : 507 .
( 9 ) الحدائق 6 : 378 . جواهر الكلام 7 : 349 .
( 10 ) المعتبر 2 : 67 . المنتهى 4 : 165 .
( 11 ) المعتبر 2 : 67 . المنتهى 4 : 165 . المدارك 3 : 123 .
جواهر الكلام 7 : 349 .
( 12 ) كشف اللثام 3 : 134 . جواهر الكلام 7 : 350 .
( 13 ) جامع المقاصد 2 : 136 . الروض 2 : 612 .
( 14 ) السرائر 1 : 266 . وانظر : جواهر الكلام 7 : 350 .
( 15 ) المدارك 3 : 124 .