الاتّفاق على أنّه ليس المراد من القبلة خصوص بناء الكعبة المشرّفة ، بل محلّها وجهتها من تخوم الأرض إلى عنان السماء « 1 » ، بل على ذلك ضرورة الدين « 2 » ، ولذا لا تصحّ الصلاة إلى بنائها لو نقل إلى مكان آخر « 3 » ، بينما تصحّ إلى جهتها حتى لو انهدم بناؤها وزال أثرها « 4 » ، وكذا تصحّ صلاة الواقف على جبل مرتفع أو بئر منخفض إذا كانت صلاته تجاهها « 5 » .
ويدلّ « 6 » عليه قول الإمام الصادق عليه السّلام :
« أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا » « 7 » .
وقوله عليه السّلام أيضا في رواية عبد اللّه بن سنان : « إنّها قبلة من موضعها إلى السماء » « 8 » .
إلّا أنّه وقع البحث في أنّ الكعبة هل هي قبلة للداني والنائي كما هو مختار جملة من الفقهاء « 9 » بل نسب ذلك إلى المشهور « 10 » ، أم أنّها قبلة لمن كان في المسجد ، والمسجد قبلة لمن كان خارجه ، والحرم قبلة لمن كان خارج الحرم كما صرّح به جماعة « 11 » ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر « 12 » وآخر إلى المشهور « 13 » ، بل ادّعى الشيخ عليه الإجماع « 14 » .
واستدلّ للأوّل بروايات مستفيضة « 15 » .
هامش
( 1 ) المدارك 3 : 121 . الذخيرة : 215 . المفاتيح 1 : 112 .
كشف اللثام 3 : 138 . الحدائق 6 : 377 . الغنائم 2 :
367 . مستند الشيعة 4 : 160 .
( 2 ) مصابيح الظلام 6 : 389 .
( 3 ) الحبل المتين 2 : 231 . جواهر الكلام 7 : 320 .
( 4 ) الخلاف 1 : 440 ، م 187 . المسالك 1 : 152 . المدارك 3 : 121 . مصابيح الظلام 6 : 389 . كشف الغطاء 3 :
100 .
( 5 ) التحرير 1 : 186 . الذكرى 3 : 158 . المسالك 1 : 152 .
المدارك 3 : 121 - 122 . كشف اللثام 3 : 138 .
( 6 ) المفاتيح 1 : 112 . مصابيح الظلام 6 : 389 ، 390 .
مستند الشيعة 4 : 161 . مستمسك العروة 5 : 174 - 175 .
( 7 ) الوسائل 4 : 339 ، ب 18 من القبلة ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 4 : 339 ، ب 18 من القبلة ، ح 1 .
( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 :
29 . الكافي في الفقه : 138 . المختصر النافع : 47 .
المختلف 2 : 79 . العروة الوثقى 2 : 293 . مستمسك العروة 5 : 176 .
( 10 ) زبدة البيان : 102 . المفاتيح 1 : 112 .
( 11 ) المبسوط 1 : 119 . المراسم : 60 . المهذب 1 : 84 .
الوسيلة : 85 .
( 12 ) انظر : الذكرى 3 : 159 .
( 13 ) الذخيرة : 214 . الرياض 3 : 113 .
( 14 ) الخلاف 1 : 295 ، م 41 .
( 15 ) الرياض 3 : 111 - 112 . مستند الشيعة 4 : 151 . جواهر الكلام 7 : 322 .