بينهم « 1 » .
واستدلّ له :
أوّلا : بقوله تعالى :
وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
« 2 » الشامل للصلاة الواجبة والمندوبة « 3 » .
وثانيا : بأصالة الفساد في كلّ عبادة يشكّ في صحتها باعتبارها توقيفيّة « 4 » .
وأمّا في حالة المشي والركوب فلا خلاف في عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حال السفر « 5 » ، بل ادّعي الإجماع عليه في حال الركوب « 6 » .
وإنّما الخلاف في حال الحضر فذهب بعضهم إلى وجوب الاستقبال فيه مطلقا « 7 » .
بينما نفاه عنه آخرون مطلقا « 8 » ، بل ادّعي عليه الشهرة « 9 » .
وفصّل ثالث بين المشي والركوب ، فأوجبه في المشي دون الركوب « 10 » .
وفصّل رابع بين الاستقبال في تكبيرة الإحرام وغيرها ، فأوجبه فيها دون غيرها « 11 » .
وهناك تفاصيل مذكورة في محلّها ، راجع مصطلح ( صلاة ) .
أمّا الاستقبال لقضاء السجدة المنسيّة فلا إشكال « 12 » في وجوبه « 13 » ، وكذا التشهّد المنسي « 14 » في وجوبه « 13 » ، وكذا التشهّد المنسي « 14 » ، بناء على وجوب قضائه « 15 » ؛ لظهور التطابق بين أدلّة القضاء والأداء في جميع الخصوصيات المعتبرة « 16 » .
هامش
( 1 ) غاية المراد 1 : 118 . كشف اللثام 3 : 150 . مستند الشيعة 4 : 202 . جواهر الكلام 8 : 4 .
( 2 ) البقرة : 144 ، 150 .
( 3 ) انظر : مستند الشيعة 4 : 204 .
( 4 ) جواهر الكلام 8 : 5 .
( 5 ) مستمسك العروة 5 : 219 .
( 6 ) المنتهى 4 : 190 .
( 7 ) ذهب إليه ابن أبي عقيل كما في المختلف 2 : 90 .
ويظهر من السرائر 1 : 208 .
( 8 ) المبسوط 1 : 79 - 80 . المختلف 2 : 90 . جامع المقاصد 2 : 60 .
( 9 ) مستمسك العروة 5 : 220 .
( 10 ) التحرير 1 : 191 .
( 11 ) الجامع للشرائع : 64 .
( 12 ) مستمسك العروة 7 : 524 .
( 13 ) الجامع للشرائع : 86 . القواعد 1 : 309 .
( 14 ) العروة الوثقى 3 : 285 ، م 2 .
( 15 ) انظر : مستند العروة ( الصلاة ) 6 : 300 .
( 16 ) مستمسك العروة 7 : 524 .