تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

1 - استقبال القبلة :

أ - استقبال القبلة في الصلاة :

لا خلاف في وجوب استقبال القبلة « 1 » وجوبا شرطيا وشرعيا « 2 » في الصلوات الواجبة مع التمكّن والاختيار « 3 » والعلم بجهة القبلة « 4 » ، بل ادّعي عليه إجماع المسلمين « 5 » ، بل هو من ضروريات الدين « 6 » ، من دون فرق في ذلك بين المسافر والحاضر « 7 » ، والسائر والمستقرّ « 8 » . ويدلّ « 9 » عليه من الكتاب قوله تعالى :
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
« 10 » . ومن السنّة روايات كثيرة بلغت حدّ الاستفاضة « 11 » ، بل التواتر « 12 » ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « لا صلاة إلّا إلى القبلة » « 13 » . هذا في الواجبة ، أمّا المستحبّة : فالكلام فيه تارة يكون في حالة الاستقرار وأخرى في حالة المشي والركوب . أمّا حالة الاستقرار وعدم المشي والركوب فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين : أحدهما : عدم الوجوب بمعنى مشروعيّة الصلاة المندوبة من دون استقبال ، وهو مختار جماعة وظاهر
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 403 . مجمع الفائدة 2 : 57 . مستند الشيعة 4 : 202 . ( 2 ) الانتصار : 209 . المعتبر 2 : 64 . مجمع الفائدة 2 : 57 . ( 3 ) الشرائع 1 : 67 . المنتهى 4 : 168 . التذكرة 3 : 15 . جامع المقاصد 2 : 59 . جواهر الكلام 7 : 383 . ( 4 ) الشرائع 1 : 66 . التحرير 1 : 187 . المدارك 3 : 131 . جواهر الكلام 7 : 383 . ( 5 ) المعتبر 2 : 64 . المنتهى 4 : 168 . وانظر : الذكرى 3 : 157 . ( 6 ) مستند الشيعة 4 : 202 . وانظر : مستمسك العروة 5 : 213 . ( 7 ) الشرائع 1 : 66 - 67 . جواهر الكلام 7 : 420 . وانظر : المبسوط 1 : 121 . ( 8 ) السرائر 1 : 336 . ( 9 ) المعتبر 2 : 64 . المنتهى 4 : 168 . الذخيرة : 215 . مستمسك العروة 5 : 214 . ( 10 ) البقرة : 144 ، 150 . ( 11 ) مستند الشيعة 4 : 202 . ( 12 ) انظر : مستمسك العروة 5 : 214 . ( 13 ) الوسائل 4 : 300 ، ب 2 من القبلة ، ح 9 .