تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

( * ) تعارض اليد والاستفاضة :

لو كان شيء في يد أحد واستفاض أنّه لآخر فقد ذهب جماعة إلى تقديم اليد على الاستفاضة بل لعلّه المشهور بينهم « 1 » ؛ لأنّ الاستفاضة إنّما تثبت الاختصاص المحتمل للملك وغيره ، ومجرّد احتمال الملك لشخص بالاستفاضة لا يزيل ما علم تحقّقه باليد لشخص آخر « 2 » . وخالف في ذلك والد الشيخ البهائي معتبرا الاستفاضة مقدّمة على اليد التي لا دليل على حجّيتها باعتقاده إلّا ما دلّ على حمل عمل المسلم على الصحّة ، وهي من القواعد التي لا أماريّة فيها حتى تكون صالحة لمعارضة الاستفاضة « 3 » . ولا شكّ في صحة ذلك إذا كانت الاستفاضة مفيدة للعلم أو الاطمئنان ؛ لأنّه لا موضوع حينئذ لحجية اليد بل ولا لأيّة حجة أخرى تعبدية « 4 » ، وأمّا إذا لم تكن الاستفاضة مفيدة للعلم ولا للاطمئنان والذي هو علم عرفا فلا وجه للتشكيك في حجّية اليد . وتفصيله في محلّه .

استفتاء

( انظر : فتوى )

استفتاح

أوّلا - التعريف :

( * ) لغة :

الاستفتاح : طلب الفتح ، وهو نقيض الإغلاق ، ومنه استفتح الباب إذا طرقه ليفتح له « 5 » . وفاتحة الشيء : أوّله « 6 » . وفواتح القرآن : أوائل السور « 7 » . ويأتي الفتح بمعنى القضاء والحكم « 8 » ، ومنه قوله تعالى :
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا
هامش
( 1 ) بلغة الفقيه 3 : 359 . ( 2 ) التحرير 5 : 264 . ( 3 ) نقله عنه في بلغة الفقيه 3 : 359 . ( 4 ) بلغة الفقيه 3 : 359 . ( 5 ) انظر : العين 3 : 194 . المعجم الوسيط : 671 . ( 6 ) انظر : الصحاح 1 : 389 . ( 7 ) لسان العرب 10 : 172 . ( 8 ) العين 3 : 194 . لسان العرب 10 : 171 .