بأنّ الخبر لا يكون مستفيضا إلّا إذا كان موجبا للاطمئنان بصدوره من المعصوم عليه السّلام حيث قال قدّس سرّه : « إنّ الرواية المستفيضة هي التي توجب أقلّ مراتب الاطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السّلام ، ومع انحصار الرواية في ثلاثة أو أربعة وكلّها ضعاف كيف تكون الرواية مستفيضة وموجبة للاطمئنان بصدورها ؟ » « 1 » .
رابعا - ما يثبت بالشياع والاستفاضة :
اختلف الفقهاء فيما يثبت بالاستفاضة والشياع ، فخصّها بعضهم بإثبات النسب « 2 » ، واقتصر آخرون على ثلاثة :
النسب والموت والملك المطلق « 3 » ، وثالث على أربعة : النسب والملك المطلق والنكاح والوقف « 4 » .
بينما ذهب المشهور « 5 » إلى أنّها سبعة :
النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي « 6 » .
وفي الوسيلة : الولاء بدل الولاية « 7 » .
وفي التحرير : أنّها ثمانية بزيادة الولاء « 8 » .
وزاد بعضهم الرق « 9 » . وآخر العدالة « 10 » فيكون المجموع عشرة ، وفي الجواهر : بل قيل بزيادة سبعة عشر إليها [ - إلى العشرة ] فيكون المجموع سبعة وعشرين « 11 » .
بل نسب إلى بعض الفقهاء أنّها اثنان وعشرون : النسب والأبوين والموت والنكاح والولاية والعزل والولاء والرضاع وتضرّر الزوجة والوقوف والصدقات والملك المطلق والتعديل والجرح والإسلام والكفر والرشد والسفه والحمل والولادة والوصاية والحرية واللوث « 12 » .
وأضاف بعضهم الغصب والدين والعتق والإعسار « 13 » .
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 168 .
( 2 ) نقله عن ابن الجنيد في التنقيح الرائع 4 : 310 . وانظر :
مستند الشيعة 18 : 331 . جواهر الكلام 41 : 132 .
( 3 ) إصباح الشيعة : 531 .
( 4 ) المختصر النافع : 288 . التبصرة : 183 .
( 5 ) الروضة 3 : 135 .
( 6 ) القواعد 3 : 420 . اللمعة : 96 .
( 7 ) الوسيلة : 233 .
( 8 ) التحرير 5 : 262 .
( 9 ) الدروس 2 : 134 .
( 10 ) غاية المرام 4 : 289 .
( 11 ) جواهر الكلام 41 : 132 .
( 12 ) انظر : القواعد والفوائد 1 : 221 .
( 13 ) القواعد والفوائد 1 : 221 . جواهر الكلام 41 : 132 .