وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : شفعة )
5 - الحيلة للخلاص من دين غير ثابت :
لو كان على رجل دين قد أدّاه إلى صاحبه أو أبرأه صاحبه من ذلك الدين ، فادّعى عليه وخاف من دعوى الأداء والإبراء أن تنقلب الدعوى لصالح المدّعي لعدم البينة له على الأداء ، فالحيلة أن ينكر أصل الدين ويحلف على ذلك مورّياً ليخرج عن الكذب « 1 » .
6 - الحيلة في تنجيز الوقف :
ذكر بعض فقهاء المذاهب أنّه إذا أراد شخص وقف داره في مرض موته وخاف أن لا يجيز الورثة ما زاد على ثلثه ، فالحيلة أن يقرّ أنّها وقف رجل ، وأنّه متوليها وهي في يده « 2 » .
( انظر : وقف )
7 - الحيلة في الرهن :
الأصل عند بعض فقهاء المذاهب عدم صحّة رهن المشاع ، فالحيلة للجواز أن يبيع نصف داره مشاعاً من طالب الرهن ثمّ يقبض منه الثمن على أن يكون المشتري بالخيار ، ويقبض الدار ثمّ يفسخ البيع بحكم الخيار ، فتبقى الدار في يده بمنزلة الرهن بالثمن « 3 » .
( انظر : رهن )
8 - الحيلة في الشركة :
الأصل عند بعض فقهاء المذاهب عدم جواز الشركة في العروض ، فالحيلة عندهم أن يبيع صاحب المتاع من صاحب المال بنصف ذلك المال ، فيصير المال والمتاع بينهما نصفين ، ثمّ يتعاقدان الشركة على ما يريدان « 4 » .
( انظر : شركة )
9 - الحيلة في المضاربة :
الأصل في المضارب أنّه أمين ، وأنّه لا يضمن ما تلف تحت يده من مال المضاربة ما لم يتعدّ أو يفرّط ، فلو شرط عليه الضمان لم يصحّ ، فإذا أراد ضمانه فالحيلة عند فقهاء المذاهب أن يقرض رب المال
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان 26 : 4 .
( 2 ) أعلام الموقعين 4 : 39 - 40 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 5 : 315 - 316 ، ط . بولاق .
( 4 ) روضة الطالبين 4 : 276 . أعلام الموقعين 3 : 199 - 204 ، 256 . المغني 5 : 16 - 17 .