تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
إلى بعضها إجمالًا ، ونحيل التفصيل إلى مواطن بحثها في ما يخصّها من مصطلحات :

1 - زكاة الحيوان :

أجمع فقهاء المسلمين على وجوب الزكاة في النعم ، وهي الإبل والبقر والغنم ، واختلفوا في الخيل « 1 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : زكاة )

2 - أكل لحم الحيوان :

الأصل هو جواز أكل لحم الحيوان في الجملة ؛ إلّا أنّه استثني من هذا الأصل ما يلي : الأوّل - الخبائث من الحيوانات والحشرات ، فإنّ الأصل فيها عند فقهاء الإمامية الحرمة بالإجماع « 2 » ، وكذا من الأصول المعتبرة في التحليل والتحريم عند فقهاء المذاهب الاستطابة والاستخباث « 3 » ، والأصل في ذلك قوله تعالى :
( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ )
« 4 » . الثاني - السباع ، تحرم السباع من الطيور ، وهو ما كان ذو مخلب ، أي ظفر يفترس به كالبازي والصقر ، وكذا يحرم من السباع البريّة كل ما له أنياب كالأسد والنمر عند فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب « 5 » . واستدلّ لجملة ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه نهى عن كلّ ذي ناب من السباع ، وعن كلّ ذي مخلب من الطير « 6 » ، وهناك بعض الحيوانات التي اختلف فيها ، وتفصيلها تقدّم في مصطلح ( أطعمة ) . الثالث - المسوخ ، وهذا عند فقهاء الإمامية بالإجماع « 7 » ، ذكرها بعض فقهاء المذاهب « 8 » . الرابع : حشرات الأرض ، المراد بها الحيوانات التي تأوي ثقب الأرض كالفأرة والحيّة والعقرب ونحوها ، والظاهر أنّ
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 43 . مستند الشيعة 9 : 62 . الاختيار 1 : 105 وما بعدها . مواهب الجليل 2 : 255 ، 256 ، ط . دار الفكر . نهاية المحتاج 3 : 44 ، ط . مصطفى البابي . كشّاف القناع 2 : 183 وما بعدها . ( 2 ) مستند الشيعة 15 : 7 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 5 : 194 . روضة الطالبين 3 : 276 . المغني 8 : 585 . ( 4 ) الأعراف : 157 . ( 5 ) الخلاف 2 : 541 . مجمع الفائدة 11 : 166 . كفاية الأحكام 2 : 598 . مستند الشيعة 152 : 7 ، 98 - 99 . حاشية ابن عابدين 5 : 193 ، 194 ، 195 . القوانين الفقهية : 171 ، 172 . روضة الطالبين 3 : 271 وما بعدها . المغني 8 : 585 وما بعدها . ( 6 ) صحيح مسلم 3 : 1534 ، ط . الحلبي . ( 7 ) كفاية الأحكام 2 : 598 . مستند الشيعة 15 : 99 . ( 8 ) بدائع الصنائع 5 : 37 .