تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
الأوّل : جواز ذلك ، وإليه ذهب جماعة من الإمامية « 1 » . القول الثاني : عدم الجواز ؛ لأنّه من الحيل المحرّمة ، وإليه ذهب فقهاء المذاهب وآخرون من الإمامية « 2 » .

4 - الحيلة لإسقاط الشفعة :

ذكر الفقهاء حيلًا لإسقاط حق الشفعة ومنها ما يلي : أن يكون ثمن الشقص مأة وقد تراضيا عليه فيشتريه بألف ، ثمّ يعطي البائع ما قيمته مأة ، فإذا فعل ذلك تعذّر على الشفيع الأخذ بالشفعة ؛ لأنّه إنّما يأخذ بثمن الشقص الذي وقع العقد عليه ( الألف ) لا ببدله . وقد وقع الخلاف في مقامين : الأوّل : في سقوط حق الشفعة قبل ثبوته ، والثاني : بعد ثبوته . أمّا المقام الأوّل : فاختلف الفقهاء فيه على أقوال : الأوّل : الجواز من غير كراهة ، وإليه ذهب الإمامية والحنفية - عدا محمد بن الحسن - والشافعية في قول « 3 » . الثاني : الجواز على كراهة ، وهو المذهب عند الشافعية ، ومحمد بن الحسن من الحنفية « 4 » . الثالث : عدم الجواز ، وبه قال المالكية والحنفية « 5 » . أما المقام الثاني ، ففيه قولان : الأوّل : عدم الجواز ، وإليه ذهب فقهاء المذاهب « 6 » . الثاني : الجواز ، وهو ظاهر الإمامية « 7 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 23 : 396 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 496 ، م 3 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 55 . البنك اللاربوي : 75 . فتح القدير مع الهداية 6 : 259 - 260 . تبيين الحقائق 4 : 134 . الشرح الصغير ( الدردير ) 3 : 47 - 48 . بداية المجتهد 2 : 170 . مغني المحتاج 2 : 22 - 24 . كشّاف القناع 3 : 251 - 252 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 151 . تذكرة الفقهاء 12 : 351 . الدر المختار 6 : 550 ، ط . دار الفكر . المبسوط ( السرخسي ) 14 : 131 ، ط . دار المعرفة . روضة الطالبين 4 : 195 . فتح العزيز 11 : 498 ، ط . دار الفكر . ( 4 ) المبسوط ( السرخسي ) 14 : 131 . الإقناع 2 : 4 . ( 5 ) المغني 5 : 511 ، ط . دار الكتب العلمية . بداية المجتهد 5 : 311 ، ط . مجمع التقريب . المدونة الكبرى 5 : 410 - 411 . ( 6 ) بدائع الصنائع 6 : 19 - 21 . مغني المحتاج 2 : 309 . المغني 5 : 482 . ( 7 ) مسالك الأفهام 12 : 367 .