من الإمامية « 1 » إلى تحريم التحايل لإسقاط الزكاة ، ولو فعل ذلك لم تسقط ، فلو أبدل النصاب من المال بغير جنسه فراراً من الزكاة مثلًا لزمته الزكاة . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : زكاة )
3 - الحيلة للتخلّص من الربا :
اختلف الفقهاء في مشروعية التحايل للتخلّص من الربا بقسميه المعاوضي - وهو مبادلة أحد المثلين بالآخر مع الزيادة شريطة اتحادهما جنساً وكونهما من المكيل والموزون - والقرضي - وهو أن يشترط في عقد القرض نفعاً للمقرض - على أقوال :
الأوّل : أنّها جائزة ومشروعة ، وإليه ذهب أكثر الإمامية والحنفية والشافعية « 2 » .
القول الثاني : التفصيل بين حالة الاضطرار فتجوز ، وبين حالة الاختيار فلا تجوز ، وبه قال بعض الإمامية « 3 » .
القول الثالث : التفصيل بين ما كانت الحيل التخلصية عقلائية فتجوز ، وبين ما لا تكون كذلك فلا تجوز « 4 » .
القول الرابع : عدم مشروعية الحيل التخلصية من الربا مطلقاً ، وإليه ذهب الحنابلة والمالكية وبعض الإمامية « 5 » . وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : ربا )
ثمّ الحيل للتخلّص من الربا لها صور كثيرة قسم منها يتعلّق بالربا المعاملي ، والقسم الآخر يتعلّق بالربا المعاوضي ، وسوف نقتصر على ذكر أبرز هذه الصور إجمالًا :
أ - صور التحايل في الربا المعاوضي :
ذكر الفقهاء عدّة صور للحيل التخلصية من الربا المعاملي ، أبرزها ما يلي :
هامش
القوانين الفقهية : 103 . المغني 2 : 676 . القواعد الفقهية : 280 . أعلام الموقعين 3 : 308 . الشرح الكبير مع المغني 2 : 534 .
( 1 ) المقنع : 51 . الانتصار : 813 . الخلاف 2 : 77 . المبسوط 1 : 210 . الوسيلة : 122 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع 3 : 333 . جواهر الكلام 23 : 396 . حاشية الشرواني 4 : 290 . وانظر : البحر الرائق 6 : 332 . حاشية ردّ المحتار 5 : 396 - 397 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 36 : 241 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 10 : 201 - 203 .
( 4 ) حيلههاى شرعي : 119 ، بالفارسية .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 495 ، م 7 . الأحكام الشرعية ( المنتظري ) : 380 . كشّاف القناع 36 : 31 . الإنصاف 9 : 121 .