هذا كلّه في الحكم التكليفي ، وأمّا الحكم الوضعي من حيث الصحّة والفساد وترتّب الأحكام عليها وعدمه ، فذهب الإمامية والحنفية « 1 » إلى أنّ الحيلة إذا تمّت ترتّب عليها الحكم الشرعي المترتّب عليها - كما تقدّم في زنا الولد بجارية لكي تحرم على أبيه - ؛ لتحقّق موضوعه وعنوانه ، وإن كان مأثوماً بها .
ثالثاً - تطبيقات من الحيل المشروعة وغير المشروعة :
بحث الحيل باب واسع يجري في جميع أبواب الفقه كالربا وغيره من العناوين الفقهية ، فيما يلي نماذج تطبيقية للحيل المحرّمة والمشروعة :
1 - الحيلة في إسقاط الحجّ :
اختلف الفقهاء في جواز الحيلة لإسقاط الحجّ ، فذهب بعض الإمامية والحنفية « 2 » إلى جواز الحيلة في إسقاطه ، كما لو كان لشخص مال فوهبه قبل أشهر الحجّ ، أو باعه قبل وقت الحجّ مؤجّلًا إلى ما بعد فواته ، فلّما حضر وقت الحجّ كان فقيراً لا يجب عليه الحجّ ، جرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الحول ، خلافاً للحنابلة والمالكية فذهبوا إلى عدم جواز التحيّل لإسقاط الحجّ « 3 » .
2 - الحيلة لإسقاط الزكاة :
اختلف الفقهاء في جواز الحيلة لإسقاط الزكاة على قولين :
فذهب مشهور الإمامية والحنفية والشافعية « 4 » إلى أنّ المالك إن فعل ما تسقط الزكاة به عنه ولو بنيّة الفرار منها سقطت عنه وكذا إذا وهب النصاب قبل الحول بيوم ثمّ رجع في هبته بعد الحول ، وغير ذلك ممّا يوجب سقوط وجوب الزكاة .
وذهب الحنابلة والمالكية « 5 » وجماعة
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 4 : 79 . مسالك الأفهام 9 : 204 . جواهر الكلام 32 : 203 .
( 2 ) منتهى المطلب 10 : 81 . حاشية ابن عابدين 5 : 156 .
( 3 ) الموافقات 2 : 365 - 376 - 379 . الشرح الصغير 1 : 210 ، ط . الحلبي . الشرح الممتع 1 : 242 .
( 4 ) السرائر 1 : 442 . تذكرة الفقهاء 5 : 169 . ذخيرة المعاد : 431 . مدارك الأحكام 5 : 74 . مستند الشيعة 9 : 77 - 80 . حاشية ابن عابدين 2 : 21 - 37 ، 5 : 156 . المبسوط ( السرخسي ) 2 : 166 ، ط . دار المعرفة . مغني المحتاج 1 : 379 . فتح العزيز 5 : 493 . شرح المنهاج 2 : 14 روضة الطالبين 2 : 190 .
( 5 ) حاشية الدسوقي 1 : 437 . جواهر الإكليل 1 : 120 .