تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥

حِيلَة

أولًا - التعريف :

لغةً :

الحيلة : الحذق في تدبير الأمور ، وتقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود ، وأصل الياء واو « 1 » . قال ابن منظور : الحَوْل والحَيْل والحِوَلُ والحِيلَة والحَوِيلُ والمحالة والاحتيال والتحوّل والتحيّل ، كلّ ذلك الحذق وجودة النظر والقدرة على دقّة التصرّف ، والحِيَل والحِوَل جمع حيلة « 2 » .

اصطلاحاً :

وأمّا في اصطلاح الفقهاء ، فقد اختلفت عباراتهم في تعريفها كما يلي : عرّفها بعض الإمامية ، بأنّها ما يتوصّل به بطريق مباح إلى السلامة من الوقوع في مكروه أو أمر محرّم « 3 » . وقال آخر : هي التوصل إلى أمرٍ شرعي من طريق حلال أوحرام « 4 » . وهي عند الحنابلة : التوصّل إلى شيء محرّم بصورة ظاهرها الحل ، أو هي : إن يظهر مباحاً يريد به محرّماً مخادعاً ، وتوسّلًا إلى فعل ما حرم الله ، أو استباحة محظوراته ، أو اسقاط واجب ، أو دفع حق ، ونحو ذلك « 5 » ، وعبارة المالكية قريبة منها « 6 » . وقال ابن القيّم : هي نوع مخصوص من العمل الذي يتحوّل به فاعله من حال إليحال ، ثمّ غلب استعماله عرفاً في سلوك الطرق الخفية التي يتوصّل به إلى حصول الغرض ، بحيث لا يتفطّن لها إلّا بنبوغ الذكاء والفطتة « 7 » . وعرّفها ابن حجرمن الشافعية فقال : هي ما يتوصّل به إلى المقصود بطريق خفي « 8 » .
هامش
( 1 ) المصباح المنير 1 : 157 . ( 2 ) لسان العرب 3 : 399 . ( 3 ) معجم ألفاظ فقه الجعفري : 172 . ( 4 ) حيله هاى شرعي : 17 ، بالفارسية . ( 5 ) شرح الممتع 10 : 242 . المغني 4 : 179 ، ط . دار الكتاب العربي . ( 6 ) الشرح الصغير 1 : 601 . ( 7 ) أعلام الموقعين 3 : 240 . ( 8 ) فتح الباري 12 : 289 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 595 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي