تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
تجلس في ناحية في مصلّاها كما عن آخر « 1 » ، أو مطلقاً سواء كان في مصلّاها أو غيره « 2 » . واستدلّ له بالروايات المستفيضة ، منها : صحيحة زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام في حديث أنّه قال : « . . . وعليها - أي الحائض - أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله تعالى وتسبّحه وتهلّله وتحمّده كمقدار صلاتها ، ثمّ تفرغ لحاجتها » « 3 » . وإلى الاستحباب ذهب بعض الحنفية والحسن البصري « 4 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات ولا في غيرها « 5 » .

2 - كراهة اختضاب الحائض :

ذهب فقهاء الإمامية إلى كراهة اختضاب الحائض « 6 » ؛ لما رواه الطوسي عن عامر بن جذاعة عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال : « لا تختضب الحائض ولا الجنب » « 7 » ، وهذا النهي ليس للتحريم لرواية سهل ابن اليسع عن الإمام أبي الحسن عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بأن تختضب المرأة وهي حائض » « 8 » . كما ذهب فقهاء المذاهب إلى جواز اختضابها لما ورد أنّ امرأة سألت عائشة وقالت : تختضبُ الحائض ؟ فقالت : قد كنّا عند النبي صلى الله عليه وآله ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه « 9 » . وعلّل الجواز أيضاً ، بأنّ صبغ الخضاب الذي يحصل في يديها لا يمنع من رفع حدث الجنابة والحيض عنها بالغسل إذا اغتسلت ، ولا وجه للقول بالكراهة « 10 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 55 . ( 2 ) المعبتر 1 : 233 . منتهى المطلب 2 : 383 . جواهر الكلام 3 : 254 . ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 386 ، ب 14 من الوضوء ، ح 1 . ( 4 ) المجموع 2 : 353 - 354 . حاشية ابن عابدين 1 : 214 ، دار الفكر 1415 ه - . ( 5 ) المجموع 2 : 353 - 354 . حاشية ابن عابدين 1 : 214 ، دار الفكر 1415 ه - . ( 6 ) منتهى المطلب 2 : 384 . ذكرى الشيعة 1 : 274 . مسالك الأفهام 1 : 66 . مجمع الفائدة 1 : 152 . مدارك الأحكام 1 : 363 . فقه الصادق 1 : 450 ( 7 ) وسائل الشيعة 2 : 222 ، ب 22 من الجنابة ، ح 8 . ( 8 ) وسائل الشيعة 2 : 352 ، ب 42 من الحيض ، ح 1 . ( 9 ) سنن ابن ماجة 1 : 215 ط . عيسى الحلبي . ( 10 ) مواهب الجليل 1 : 200 ، ط . مكتبة النجاح ، ليبيا .