« الطلاق على غير السنّة باطل . . . » « 1 » .
واستثني من الحكم : غير المدخول بها ، والغائب عنها زوجها ، والحامل على القول بأنّها تحيض « 2 » .
الثاني : الصحّة ، وذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر عبد الله بن عمر - في الرواية المتقدّمة - بالمراجعة ، وهي لا تكون إلّا بعد وقوع الطلاق .
وذهب المالكية ، وهي رواية عن أحمد إلى وجوب مراجعة الزوجة .
بينما ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلى استحباب ذلك ، وأنّه يندب إليه « 3 » .
( انظر : طلاق )
8 - ذباحة الحائض :
اتّفق الفقهاء أنّه لا يشترط طهارة الذابح من الحيض وغيره ، وعلى هذا فتحلّ ذبيحة المرأة البالغة إذا كانت حائضاً ولا تكره « 4 » . واستدلّوا له بما روي من أنّ جارية كعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكّتها بحجر ، فسئُل النبي صلى الله عليه وآله فقال : « كلوها » « 5 » .
فدلّت على الحكم لعدم استفصال النبي صلى الله عليه وآله ، ولصحيحة الحلبي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال : « كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد » « 6 » ، وهناك من ذهب إلى القول بالكراهة .
( انظر : ذباحة )
9 - إنزال ورفع الحيض بالدواء :
ذكر بعض الإمامية بأنّه يجوز للمرأة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 20 ، ب 8 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 .
( 2 ) المهذّب البارع 3 : 444 . نهاية المرام 2 : 15 - 16 . جواهر الكلام 3 : 238 . جامع المدارك 4 : 498 .
( 3 ) الحاوي الكبير 10 : 115 . المغني 8 : 238 ، دار الفكر . المدونة 2 : 833 . بداية المجتهد 4 : 185 - 187 ، مجمع التقريب . الإقناع ( ابن القطّان ) 2 : 88 - 89 ، دار الكتب العلمية 1426 ه - . حاشية ابن عابدين 2 : 420 . حاشية الدسوقي 1 : 172 ، 2 : 362 . مغني المحتاج 3 : 306 . كشّاف القناع 5 : 240 .
( 4 ) مستند الشيعة 15 : 391 - 392 . جواهر الكلام 36 : 90 - 92 . مهذّب الأحكام 23 : 59 - 60 . الإجماع ( ابن المنذر ) : 118 . الاستذكار 15 : 234 . المغني 11 : 55 - 56 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 383 ، دار الكتب العلمية 1426 ه - . بداية المجتهد 3 : 449 - 450 ، مجمع التقريب .
( 5 ) صحيح البخاري 6 : 226 .
( 6 ) وسائل الشيعة 24 : 45 ، ب 23 من الذبائح ، ح 9 .