دينار » « 1 » ، وعند المالكية لا كفارة عليه .
وعندهم جميعاً أنّه يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه .
ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار في المسألة وسبيل العلاج بينها « 2 » .
وأمّا هل تشمل الكفّارة الجاهل أيضاً ، وكذا مصرف هذه الكفّارة ، فسوف يأتي في مصطلح ( كفّارات ) .
ه - - حكم من وطأ زوجته زمن الحيض :
ذكر فقهاء الإمامية بأنّ الزوج لو وطأ زوجته زمن الحيض مستحلّاً له يحكم بكفره على حسب غيره من الضروريات ؛ لأنّه ينكر ما علم ثبوته من الدين قطعاً ، وأمّا إذا لم يكن مستحلّاً فيحكم بفسقه وعصيانه ، ويجب تعزيره ؛ لأنّه أقدم على فعل محرّم ، هذا إذا كان عالماً بالحيض والتحريم ، ولو جهل أحدهما ، فالوجه عدم العقوبة ، وأمّا مقدار التعزير فقد أناطه البعض بنظر الحاكم .
وحدّده بعضهم بإثني عشر سوطاً ونصف ثمن حدّ الزاني ، وذكر آخرون بأنّ الأولى للحاكم اختيار التعزير بربع حدّ الزاني ، سيّما إذا كان في أوّل الحيض « 3 » .
ونصّ الشافعية على أنّ وطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد المختار العالم بالتحريم ، ويكفّر مستحلّه ، وعند الحنفية لا يكفّر مستحلّه ؛ لأنّه حرام لغيره « 4 » .
و - قبول قول المرأة في الحيض :
لا إشكال ولا خلاف بين الإمامية في قبول قول المرأة بالحيض ، إن لم تكن متّهمة « 5 » ، بل أطلق بعضهم وجوب القبول من غير تقييد « 6 » ، بل صرّح آخر
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 1 : 245 ، ط . الحلبي .
( 2 ) المعتبر 1 : 231 . منتهى المطلب 2 : 386 . جامع المقاصد 1 : 321 . مدارك الأحكام 1 : 353 . الكافي ( ابن قدامة ) 1 : 137 . المغني 1 : 384 - 385 ، دار الفكر . مختصر اختلاف العلماء 1 : 173 . الحاوي الكبير 1 : 385 . مجموعة رسائل ابن عابدين 1 : 114 . القوانين الفقهية : 55 ، دار العلم للملايين . مغني المحتاج 1 : 110 . حاشيتا القليوبي وعميرة 1 : 100 . كشّاف القناع 1 : 199 . الإنصاف 1 : 350 ، دار إحياء التراث العربي 1986 م .
( 3 ) منتهى المطلب 2 : 393 . جامع المقاصد 1 : 320 . مدارك الأحكام 1 : 350 . جواهر الكلام 3 : 225 - 226 .
( 4 ) رسائل ابن عابدين 1 : 114 . مغني المحتاج 1 : 110 . حاشيتا القليوبي وعميرة 1 : 100 .
( 5 ) مسالك الأفهام 1 : 64 . الحدائق الناضرة 3 : 261 - 262 . مستند الشيعة 2 : 480 . جواهر الكلام 3 : 227 .
( 6 ) ذكرى الشيعة 1 : 278 .