الحائض ؛ لمنعها من دخول المسجد « 1 » .
ب - إحرام الحائض :
ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّه لو حضرت المرأة الميقات جاز لها أن تُحرم ولو كانت حائضاً ، ولكن لا تصلّي ما يستحب قبلها من صلاة « 2 » .
وكذا الحكم عند فقهاء المذاهب ؛ لما تقدّم من أنّ الحائض لها أن تفعل جميع مناسك الحجّ إلّا الطواف وركعتيه « 3 » .
ج - حكم الحائض إذا منعها عذرها من إتمام عمرة التمتع :
( انظر : حجّ )
6 - ما يتعلّق بوطء الحائض من أحكام :
أ - حرمة وطئها في القبل :
اتّفق الفقهاء على حرمة وطء الزوجة أو الأمة الحائض في الفرج حتى تطهر « 4 » . واستدلّ له بالإضافة إلى الإجماع بقوله تعالى :
( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ )
« 5 » . واستثنى الحنابلة من به شبق لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج ولا يجد غير الحائض ، بأن لا يقدر على مهر امرأة أخرى « 6 » .
وأضاف الإمامية بأنّه يحرم على الزوجة تمكين الزوج من الوطء « 7 » .
ب - الاستمتاع بما عدا القبل من الحائض :
أجمع فقهاء الإمامية على أنّه يجوز للزوج والسيّد الاستمتاع بما عدا القبل ممّا فوق السرّة وتحت الركبة من المرأة الحائض بمختلف الاستمتاعات « 8 » .
كما أنّ المشهور بينهم جواز الاستمتاع بين السرة والركبة أيضاً ما عدا موضع الدم ،
هامش
( 1 ) المغني 3 : 379 ، دار الكتاب العربي . حاشية ابن عابدين 1 : 193 . حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1 : 398 ، 409 . مغني المحتاج 1 : 478 . كشّاف القناع 1 : 151 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 318 .
( 2 ) مدارك الأحكام 7 : 385 . الحدائق الناضرة 15 : 132 - 133 . جواهر الكلام 18 : 451 .
( 3 ) الاستذكار 4 : 278 ، ط . دار الكتب العلمية . المجموع 2 : 356 ، ط . دار الفكر .
( 4 ) مدارك الأحكام 1 : 350 . جواهر الكلام 3 : 225 - 226 . مراتب الإجماع : 23 . الإفصاح ( ابن هبيرة ) 1 : 51 . بداية المجتهد 1 : 169 ، مجمع التقريب . الحاوي الكبير 1 : 384 . المغني 1 : 347 ، دار الفكر .
( 5 ) البقرة : 222 .
( 6 ) المغني 1 : 347 . كشّاف القناع 1 : 198 . الإنصاف 1 : 350 .
( 7 ) جواهر الكلام 3 : 225 .
( 8 ) مختلف الشيعة 1 : 185 . جواهر الكلام 3 : 228 - 229 .