غروب الشمس بمقدار تكبيرة لزمها قضاء الظهر والعصر « 1 » .
3 - في باب الصوم :
أ - حرمة صوم الحائض :
اتّفق جميع الفقهاء على أنّه لا يصحّ الصوم من الحائض ، وأنّه محرّم عليها « 2 » . مستدلّين عليه - بالإضافة إلى الإجماع - بالأخبار ، منها : حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله : « أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصمّ ؟ » قلن : بلى ، قال : « فذلك من نقصان دينها » « 3 » .
ومنها : ما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في امرأة حاضت في شهر رمضان حتى إذا ارتفع النهار طهرت ، . قال : « تفطر ذلك اليوم كلّه ، وتأكل وتشرب ، ثمّ تقضيه » ، وعن امرأة أصبحت في شهر رمضان طاهراً حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض ، قال : « تفطر ذلك اليوم كلّه » « 4 » .
وهذا لا يفرّق فيه بين سبق الحيض على أوّل الصوم بأن سبق الفجر أو أنّ المرأة رأت دم الحيض في ساعة من النهار فإنّه في الجميع يفسد صومها « 5 » .
ب - قضاء الحائض لما فاتها من الصوم :
اتّفق الفقهاء على أنّ الحائض يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم أيّام حيضها « 6 » ، وذلك لجملة من الأخبار ، منها : ما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في الحائض في شهر رمضان : « . . . تأكل وتشرب ، ثمّ تقضيه . . . » « 7 » .
ولما رواه الجمهور عن عائشة أنّها قالت : كنّا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة « 8 » .
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 1 : 132 . نهاية المحتاج 1 : 396 . كشّاف القناع 1 : 259 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 : 343 . الحدائق الناضرة 3 : 255 . مستند الشيعة 2 : 461 . جواهر الكلام 3 : 220 ، 16 : 332 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 125 ، 293 . بداية المجتهد 1 : 169 ، مجمع التقريب . مراتب الإجماع : 23 . الإفصاح 1 : 51 .
( 3 ) فتح الباري 1 : 405 ، ط . السلفية . صحيح مسلم 1 : 57 ، ط . الحلبي .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 367 ، ب 50 من الحيض ، ح 6 .
( 5 ) انظر : منتهى المطلب 9 : 205 . جواهر الكلام 16 : 332 .
( 6 ) منتهى المطلب 2 : 370 . مستند الشيعة 2 : 465 . جواهر الكلام 3 : 251 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 126 . المجموع 2 : 356 .
( 7 ) وسائل الشيعة 2 : 367 ، ب 50 من الحيض ، ح 6 .
( 8 ) فتح الباري 1 : 421 ، ط . السلفية . صحيح مسلم 1 : 265 ، ط . الحلبي .