تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥

4 - في الاعتكاف :

ذكر الفقهاء أنّه إذا طرأ الحيض على المرأة أثناء الاعتكاف فإنّه يجب عليها الخروج من المسجد ؛ لحرمة لبث الحائض في المسجد ، ولأنّ الحيض يقطع الصيام ، ثمّ وقع الكلام في جواز بنائها على ما مضى من الصيام ، أو استئناف الاعتكاف من جديد « 1 » . وتفصيل ذلك تقدّم في مصطلح ( اعتكاف ) .

5 - في باب الحجّ :

لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الحيض لا يمنع شيئاً من أعمال الحجّ إلّا الطواف ؛ لاشتراط الطهارة من الحدث والخبث في صحته عند الإمامية في الواجب منه ، ولما تقدّم من قول الإمامية وفقهاء المذاهب في عدم جواز لبث الحائض أو اجتيازها في المسجد الحرام وإن كان الطواف مندوباً . ( انظر : طواف )

أ - أغسال الحجّ :

لا خلاف يُعرف بين الإمامية في أنّه يستحبّ للحائض الاغتسال لدخول مكّة « 2 » ؛ لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أمر عائشة لمّا حاضت بقوله : « افعلي ما يفعل الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت » « 3 » ، ولأنّ هذا الغسل إنّما يراد للتنظيف ، وهو يحصل مع الحيض « 4 » . وكذا اتّفق فقهاء المذاهب على سنّية أغسال الحجّ للحائض ، لحديث عائشة المتقدّم ، فإنّه يسنّ لها على هذا أن تغتسل للإحرام ولدخول مكّة ، وللوقوف بعرفة وغيرها من الأغسال المسنونة . واستثنى المالكية الاغتسال لدخول مكّة فلم يستحبّوه للحائض ، قالوا : لأنّه في الحقيقة للطواف ، فلذا لا يطلب من
هامش
( 1 ) الاقتصاد ( الطوسي ) : 442 . الجامع للشرائع : 167 . منتهى المطلب 9 : 514 - 515 . الحدائق الناضرة 13 : 477 . مستند الشيعة 10 : 575 . فقه الصادق 8 : 483 - 484 . بلغة السالك 1 : 548 . مغني المحتاج 1 : 455 ، 458 . حاشية ابن عابدين 2 : 133 ، ط . بولاق . الإنصاف 3 : 374 . كشّاف القناع 2 : 358 . حاشية الطحطاوي على الدر 1 : 473 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 226 . ( 2 ) منتهى المطلب 10 : 309 . . تذكرة الفقهاء 8 : 82 . تحرير الأحكام 1 : 580 . ( 3 ) فتح الباري 3 : 504 ، ط . السلفية . ( 4 ) منتهى المطلب 10 : 309 - 310 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 585 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي