ومنها : ما روي عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال : « . . . فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة . . . » « 1 » ، وغيرها « 2 » .
ب - قضاء صلاة الحائض :
اتّفق جميع الفقهاء على أنّ الحائض إذا طهرت لا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة أيّام حيضها « 3 » ، واستدلّ له الإمامية بما رواه الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( الصادق ) عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : « لا » « 4 » ، كما استدلّ فقهاء المذاهب بما ورد عن عائشة وقد سُئلت عن ذلك أيضاً ، فقالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة « 5 » .
ج - قضاء الصلاة لو أدركت الحائض جزءاً من الوقت :
قد تدرك الحائض أوّل وقت الصلاة بأن تكون طاهراً ثمّ تحيض ، وقد تدرك آخر وقتها بأن تكون حائضاً ثمّ تطهر :
1 - إدراك أوّل الوقت :
اختلف الفقهاء فيما لو دخل وقت الصلاة ثمّ حاضت المرأة ، فهل يجب عليها قضاء تلك الصلاة أم لا ؟ فيه أربعة أقوال :
الأوّل : وجوب قضاء الصلاة لو أدركت ما يسع الطهارة والصلاة ، وهو مذهب فقهاء الإمامية « 6 » ، ويدلّ عليه موثّقة يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق عليه السلام قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتى حاضت . قال : « تقضي إذا طهرت » « 7 » .
وأمّا إذا كان ذلك قبل أن يمضي وقت يسع الطهارة والصلاة وسائر شرائط الصلاة المفقودة ، فلا يجب عليها قضاؤها على المشهور ؛ للأصل ، وتبعية وجوب القضاء لوجوب الأداء . وتوقّف القضاء على أمرٍ جديد وكلاهما غير متوفّر « 8 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 375 ، ب 3 من الحيض ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 38 ، ب 14 من الوضوء ، ح 1 .
( 3 ) منتهى المطلب 2 : 370 - 371 . مستند الشيعة 2 : 465 . جواهر الكلام 3 : 251 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 126 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 347 ، ب 41 من الحيض ، ح 3 .
( 5 ) فتح الباري 1 : 421 ، ط . السلفية . صحيح مسلم 1 : 265 ، ط . الحلبي .
( 6 ) الحدائق الناضرة 3 : 248 - 249 . مستند الشيعة 2 : 475 . جواهر الكلام 3 : 208 - 209 .
( 7 ) وسائل الشيعة 2 : 360 ، ب 48 من الحيض ، ح 4 .
( 8 ) مدارك الأحكام 1 : 340 - 341 . الحدائق الناضرة 3 : 248 - 249 . مستند الشيعة 2 : 477 . جواهر الكلام 3 : 210 .