حرفاً ، أو كلمة كلمة مع القطع من غير كراهة « 1 » .
وذهب الشافعية إلى حرمة قراءة القرآن ولو بعض آية للإخلال بالتعظيم ، سواء أقصدت مع ذلك غيرها أو لا ، وجوّزوا القراءة القلبية والنظر في القرآن « 2 » .
وذهب الحنابلة إلى حرمة قراءة آية فصاعداً ، ولا يحرم بعض الآية ؛ لأنّه لا إعجاز فيه ، وذلك ما لم تكن طويلة ، ولا يحرم تكرار بعض آية ، ولا تهجّي آي القرآن ، ولها التفكير فيه وتحريك الشفتين به ما لم تبيّن الحروف ، ولها قراءة أبعاض آية متوالية ، أو آيات سكتت بينها سكوتاً طويلًا ، وغيرهما « 3 » .
القول الثالث : ما ذهب إليه المالكية من أنّ الحائض يجوز لها قراءة القرآن في حال استرسال الدم مطلقاً - كانت جنباً أم لا ، خافت النسيان أم لا - وأمّا إذا انقطع حيضها فلا تجوز لها القراءة حتى تغتسل ، جنباً كانت أم لا ، إلّا أنّها تخاف النسيان « 4 » .
ه - - مسّ الحائض المصحف وحمله :
ذهب مشهور الإمامية - بل دعوى الإجماع عليه - وجميع فقهاء المذاهب إلى أنّه يحرم على الحائض مس كتابة المصحف الشريف « 5 » ؛ لقوله تعالى :
( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ )
« 6 » ، وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام حيث كان عنده ابنه إسماعيل ، فقال له الإمام : « يا بُني ، إقرأ المصحف » ، فقال : إنّي لست على وضوء ، فقال : « لا تمس الكتابة ، ومسّ الورق فاقرأ » « 7 » .
وما نُسب إلى بعض الإمامية من كراهة ذلك « 8 » ، حُمل على الحرمة « 9 » .
وأمّا حمل الحائض المصحف فقد ذهب المشهور من فقهاء الإمامية إلى كراهة ذلك وكراهة لمس هامشه « 10 » .
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 95 . رسائل ابن عابدين 1 : 111 - 112 .
( 2 ) مغني المحتاج 1 : 72 . المجموع 1 : 356 .
( 3 ) كشّاف القناع 1 : 147 . الإنصاف 1 : 347 .
( 4 ) حاشية الدسوقي 1 : 174 .
( 5 ) الخلاف 1 : 99 ، م 46 . منتهى المطلب 2 : 354 . كشف اللثام 2 : 101 . مستند الشيعة 2 : 461 . جواهر الكلام 3 : 216 . حاشية ابن عابدين 1 : 116 ، 195 . الفتاوى الهندية 1 : 38 . الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 125 . تفسير القرطبي 17 : 225 . المغني 1 : 147 ، دار المنار 1967 م ، القاهرة . شرح منتهى الإرادات 1 : 72 ، 105 .
( 6 ) الواقعة : 79 .
( 7 ) وسائل الشيعة 13 : 38 ، ب 12 من الوضوء ، ح 2 .
( 8 ) حكاه عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 1 : 192 .
( 9 ) جواهر الكلام 3 : 216 .
( 10 ) المعتبر 1 : 234 . مستند الشيعة 2 : 472 . جواهر الكلام 3 : 217 .