تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : « لا احلُّ المسجد لحائض ولا جنب » « 1 » ، ولغيره من الأخبار . وأمّا اجتيازها وعبورها للمسجد من دون لبث ، فالأشهر بين فقهاء الإمامية أنّه يكره لها ذلك « 2 » ، وأمّا المسجد الحرام والمسجد النبوي فيُحرم اجتياز الحائض لهما عندهم بلا خلاف محقَّق بل نُسب هذا الحكم إلى فقهائهم « 3 » . ويرى الحنفية والمالكية حرمة دخولها المسجد مطلقاً ، سواء للمكث أو للعبور ، واستثنى الحنفية من ذلك دخولها للطواف « 4 » ، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى حرمة مرورها في المسجد إن خافت تلويثه ؛ لأنّ تلويثه بالنجس حرام ، فإن أمنت تلويثه فقد ذهب الشافعية إلى كراهة عبورها حينئذ « 5 » ، وذهب الحنابلة إلى أنّها لا تُمنع من المرور في المسجد حينئذ « 6 » . نعم ، ذهب فقهاء المذاهب إلى جواز اجتيازها للمساجد حال الضرورة والعذر « 7 » قياساً على الجنب ؛ لقوله تعالى :
( وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ )
« 8 » .

2 - في باب الصلاة :

أ - عدم صحّة الصلاة من الحائض وحرمة أدائها :

اتّفق الفقهاء على عدم صحّة الصلاة من الحائض ؛ لأنّ الحيض مانع لصحّتها ، ويحرم عليها أداؤها « 9 » ؛ وذلك لعدّة أخبار ، منها : قول النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة بنت أبي حبيش : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » « 10 » .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 159 ، تحقيق عزت عبيد دعاس . ( 2 ) الخلاف 1 : 517 - 518 ، م 259 . المعتبر 1 : 222 . تذكرة الفقهاء 1 : 263 . مسالك الأفهام 1 : 63 . مجمع الفائدة 1 : 153 . مستند الشيعة 2 : 462 - 463 ، 464 . جواهر الكلام 3 : 220 - 222 . ( 3 ) السرائر 1 : 144 . المختصر النافع : 32 . الجامع للشرائع : 39 . منتهى المطلب 2 : 350 . الدروس الشرعية 1 : 101 . جامع المقاصد 1 : 317 . مدارك الأحكام 1 : 347 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 193 ، 194 . مجموعة رسائل ابن عابدين 1 : 113 . حاشية الدسوقي 1 : 173 ، 174 ، 551 . حاشية الخرشي على خليل 1 : 209 . ( 5 ) حواشي التحفة 16 : 38 - 387 . مغني المحتاج 1 : 109 ، 455 . ( 6 ) كشّاف القناع 1 : 148 ، 198 ، 2 : 358 . الإنصاف 1 : 347 ، دار إحياء التراث العربي 1986 م . ( 7 ) موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 1 : 379 . ( 8 ) النساء : 43 . ( 9 ) منتهى المطلب 2 : 343 - 344 . مدارك الأحكام 1 : 343 . الحدائق الناضرة 3 : 254 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 125 . موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 2 : 633 . ( 10 ) فتح الباري 1 : 409 ، ط . السلفية . صحيح مسلم 1 : 462 ، ط . الحلبي .