وذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية مخرَّجة عنه إلى أنّه لا يجوز للمحدث حمل المصحف « 1 » ، بينما ذهب الحنفية والحنابلة إلى إباحة حمل المحدث له ، بعلاقة أو مع حائل غير تابع له « 2 » . والتفصيل يأتي في محلّه .
( انظر : مصحف )
و - حضور الحائض عند المحتضِر :
ذهب فقهاء الإمامية في المشهور والحنابلة وبعض الشافعية إلى أنّه يكره للحائض الحضور عند المحتضِر « 3 » ؛ لما روي عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال : « لا يحضر الحائض الميّت ، ولا الجنب عند التلقين » « 4 » ، ولما ورد من التعليل في بعض الأخبار بتأذّي الملائكة من ذلك « 5 » .
وذهب المالكية إلى أنّه يندب لمن حضرته علامات الموت تجنّب الحائض ؛ لأجل الملائكة ، وقال ابن حبيب من المالكية : يستحبّ ألّا تحضر الحائض ولا الكافرة ولا يكون عنده غير طاهر « 6 » .
ونصّ الحنفية في رأي عندهم على أنّه ينبغي إخراج الحائض من عند الميّت « 7 » .
ز - حرمة لبث الحائض في المسجد وحكم اجتيازها له :
اتّفق الفقهاء على عدم جواز لبث الحائض في المساجد « 8 » ؛ لما روي عن
هامش
( 1 ) تفسير القرطبي 17 : 227 . شرح المنهاج 1 : 36 . المغني 1 : 148 . شرح المنتهى 1 : 72 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 1 : 117 ، 118 . الفتاوى الهندية 1 : 38 . المغني 1 : 148 . شرح المنتهى 1 : 72 .
( 3 ) المعتبر 1 : 263 - 264 . تذكرة الفقهاء 1 : 340 . مستند الشيعة 3 : 81 . جواهر الكلام 4 : 28 . مغني المحتاج 1 : 331 . حواشي الشيرواني 3 : 94 ، ط . دار إحياء التراث العربي . كشّاف القناع 2 : 83 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 467 - 468 ، ب 43 من الاحتضار ، ح 3 .
( 5 ) الخصال ( الصدوق ) : 586 . حاشية الدسوقي 1 : 414 . مواهب الجليل 2 : 218 .
( 6 ) كفاية الطالب 1 : 313 . حاشية الدسوقي 1 : 414 . مواهب الجليل 2 : 218 .
( 7 ) الدر المختار 1 : 572 . حاشية ابن عابدين 2 : 209 ، ط . المكتبة التجارية .
( 8 ) المعتبر 1 : 221 . مدارك الأحكام 1 : 345 . مستند الشيعة 2 : 462 . جواهر الكلام 3 : 220 . حاشية ابن عابدين 1 : 193 ، 194 . مجموعة رسائل ابن عابدين 1 : 113 . حاشية الدسوقي 1 : 173 ، 174 ، 551 . حاشية الخرشي على خليل 1 : 209 . حواشي التحفة 16 : 38 ، 387 . مغني المحتاج 1 : 109 ، 455 . كشّاف القناع 1 : 148 ، 198 ، 2 : 358 . الإنصاف 1 : 347 .