المبتدأة والمعتادة والحامل ، فتلفق المبتدأة نصف شهر والمعتادة عادتها واستظهارها ، والحامل في ثلاثة أشهر النصف ونحوه ، وفي ستّة فأكثر عشرين ونحوها ، ثمّ هي بعد ذلك مستحاضة « 1 » .
القول الثالث : إنّ الطهر الفاصل بين الدمين إذا كان أقلّ من ثلاثة أيّام فإنّه لا يعتبر فاصلًا ، وهذا مذهب الحنفية « 2 » .
القول الرابع : إن المرأة تغتسل وتصلّي في زمن الطهر حتى ولو كان ساعة وهو ما يراه الحنابلة ؛ لقول ابن عباس « 3 » : لا يحلّ لها إذا رأت الطهر ساعة إلّا أن تغتسل ، ثمّ إن انقطع الدم لخمسة عشر ممّا دون فجميعه حيض ، تغتسل عقيب كلّ يوم وتصلّي في الطهر ، وإن عبر الخمسة عشر فهي مستحاضة تردُ إلى عادتها « 4 » .
3 - المضطربة ( المتحيّرة ) :
أ - التعريف :
عرّف فقهاء الإمامية المضطربة بأنّها التي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة ، كما تطلق على الناسية لعادتها وقتاً فقط ، أو عدداً فقط ، أو وقتاً وعدداً ، وتسمّى الناسية لهما بالمتحيّرة « 5 » .
والمعروف بين الشافعية أنّ المتحيّرة مَن نسيت الأمرين معاً « 6 » .
وعرّفها الحنفية بأنّها من نسيت عادتها ، وتسمّى المضلّة والضالّة « 7 » .
وقال الحنابلة أنّها من نسيت عادتها ولم يكن لها تمييز « 8 » .
هامش
( 1 ) حاشية الدسوقي 1 : 170 - 171 . حاشية الخرشي 1 : 205 - 206 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 : 135 - 136 . جواهر الإكليل 1 : 31 ، ط . دار المعرفة . مواهب الجليل 1 : 369 - 370 ، ط . النجاح . أسهل المدارك 1 : 143 - 144 ، ط . الحلبي . المدونة الكبرى 1 : 51 ، ط . دار صادر .
( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 43 - 44 ، ط . الجمالية . الفتاوى الهندية 1 : 37 ، ط . المكتبة الإسلامية . فتح القدير 1 : 120 - 121 ، ط . الأميرية . تبيين الحقائق 1 : 62 ، ط . دار المعرفة . البحر الرائق 1 : 216 - 217 ، ط . العلمية .
( 3 ) فتح الباري 1 : 363 . عمدة القاري ( العيني ) 3 : 314 .
( 4 ) الكافي ( ابن قدامة ) 1 : 82 - 83 ، ط . المكتب الإسلامي . مطالب اولي النهى 1 : 261 - 262 ، ط . المكتب الإسلامي . كشّاف القناع 1 : 261 ، ط . النصر .
( 5 ) مستند الشيعة 2 : 450 . جواهر الكلام 3 : 267 . العروة الوثقى 1 : 540 .
( 6 ) المجموع 2 : 434 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 190 .
( 8 ) كشّاف القناع 1 : 209 . شرح منتهى الإرادات 1 : 112 .