تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
عشر يوماً « 1 » . أمّا أكثر الطهر فلا حدّ لأكثره عند فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب « 2 » .

اشتراط عدم الحمل :

اشترط بعض الفقهاء في حيضية الدم أن لا يكون زمن الحمل ، وهذا عند من قال بعدم اجتماع الحيض مع الحمل ، فما تراه المرأة زمن الحمل لا يُعدُّ حيضاً ويكون الدم الظاهر لها دم فساد ، ذهب إليه بعض فقهاء الإمامية والحنفية والحنابلة « 3 » . واستدلّ الإمامية باستصحاب عدم الحيضية ، وببعض الأخبار ، منها : رواية السكوني عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أنّه قال : « قال النبي صلى الله عليه وآله : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل - يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة - ، إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » « 4 » . واستدلّ الحنفية بأنّ ما تراه الحامل من الدم ليس من رحمها فلا يكون حيضاً . واستدلّ الحنابلة بحديث أبي سعيد أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال في سبي أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض » « 5 » . وذهب مشهور الإمامية والمالكية والشافعية في الأصحّ عندهم إلى أنّ الحامل تحيض ، فما تراه من الدم بصفات الحيض يكون حيضاً لها « 6 » ؛
هامش
الرسالة الرابعة . حاشية الدسوقي 1 : 167 ، 168 . حاشية الخرشي على مختصر خليل 1 : 204 . المغني المحتاج 1 : 108 ، 109 . ( 1 ) المغني 1 : 356 - 357 . كشّاف القناع 1 : 196 ، 202 ، 203 . ( 2 ) مستند الشيعة 2 : 396 جواهر الكلام 3 : 149 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 125 . مراتب الإجماع : 24 . المجموع 2 : 388 ، 392 ، 505 . موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 2 : 377 - 378 . ( 3 ) السرائر 1 : 150 . وفيه : وهم الأكثرون المحصلون . وحكاه المحقّق الحلي في المعتبر 1 : 200 عن ابن الجنيد . حكاه العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 1 : 253 عن الشيخ المفيد . شرائع الإسلام 1 : 32 . مختصر اختلاف العلماء 1 : 171 . الاستذكار 3 : 198 . كشّاف القناع 1 : 237 . المغني 1 : 405 ، دار الفكر . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 1 : 353 . المبسوط ( السرخسي ) 3 : 149 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 333 ، ب 30 من الحيض ، ح 12 . ( 5 ) مسند أحمد 3 : 62 ، ط . دار صادر . وانظر الاستدلال بالحديث في : كشّاف القناع 1 : 237 . ( 6 ) النهاية : 25 . قواعد الأحكام 1 : 220 . الدروس الشرعية 1 : 97 . جامع المقاصد 1 : 286 . مدارك الأحكام 2 : 9 - 10 ، 12 . جواهر الكلام 3 : 261 - 262 . المدونة الكبرى 1 : 54 . حاشية الدسوقي 1 : 169 . البيان ( العمراني ) 1 : 456 . نهاية المحتاج 1 : 355 . بداية المجتهد 1 : 161 ، مجمع التقريب .