تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١

حَيَازَة

أولًا - التعريف :

لغةً :

الحوز هو ضمّ الشيء ، وكلّ من ضمّ شيئاً إلى نفسه من مال أو غير ذلك فقد حازه « 1 » .

اصطلاحاً :

الحيازة هي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه ، كوضع اليد على المباحات والأراضي العامرة والمعادن والصيد « 2 » .

ثانياً - الأحكام :

إنّ الحيازة بالمعنى المتقدّم تُعدُّ من أسباب ملكية الشيء ، فإنّ وضع اليد على المباحات - كالاحتشاش والاحتطاب والرعي - يوجب ملكية ذلك المقدار . نعم ، قد تستعمل مفردة الحيازة في كلمات فقهاء المذاهب بمطلق وضع اليد الذي هو عبارة عن كون الحيازة أمارة على ملكية الشيء ، والذي يُعبّر عنه في كلمات فقهاء الإمامية بقاعدة اليد ، فيقع الكلام بناءً على ذلك في مقامين :

1 - الحيازة أحد أسباب الملكية :

تُعدُّ الحيازة من أسباب وطرق ملكية الشيء بشرائط معينة ، ولها موارد متعدّدة ، وهي كما يلي :

أ - حيازة الأراضي العامرة :

الأراضي الموات تملك بالإحياء ، ولا يمكن تملّكها على أساس الحيازة والسيطرة الخارجية عليها . أمّا الأراضي العامرة ، كالغابات وضفاف الأنهار والجزر ورؤوس الجبال والأدوية فباعتبار عمرانها وعدم حاجتها إلى إحياء واستصلاح ، فهل يجوز للمسلم تملّكها بواسطة الحيازة ؟ لفقهاء الإمامية رأيان في ذلك : الأول : لا تملك بالحيازة ؛ لأنّها من
هامش
( 1 ) لسان العرب 3 : 388 . الصحاح 3 : 785 ، مادة ( حوز ) . ( 2 ) مسالك الأفهام 4 : 325 . مفتاح الكرامة 17 : 831 . جواهر الكلام 26 : 248 . الشرح الكبير ( الدردير ) : 233 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 541 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي