نشر الحرمة بذلك ؛ لاشتراطهم مباشرة امتصاص الرضيع اللبن من الثدي « 1 » .
( انظر : رضاع )
4 - اعتبار حياة الحيوان في الذكاة الشرعية :
اتّفق الفقهاء على أنّ من شروط الذكاة الشرعية أن يكون الحيوان أو الطير حيّاً عند الذبح ، وإلّا فهو ميتة ، ولا تؤثّر الذكاة حينئذ في الإباحة .
واختلفوا فيما إذا لم تكن في المذبوح حياة مستقرة ، بأنّ لم يبق فيه إلّا مثل عيش المذبوح ، على قولين : فذهب جماعة إلى أنّ الذكاة تحلّه ، وذهب آخرون إلى عدم حليته ؛ لأنّه قد صار بحكم الميتة « 2 » .
( انظر : ذباحة ، صيد )
5 - الحياة المعتبرة في الإرث :
أ - يشترط في ثبوت الإرث حياة الوارث حين موت المورّث ، أو إلحاقه بالأحياء تقديراً ، كحمل انفصل حيّاً حياةً مستقرة « 3 » .
ب - اشترط الإمامية وفقهاء المذاهب في توريث الحمل شرطين :
أحدهما : العلم بكونه موجوداً حال موت المورّث .
الثاني : انفصاله حيّاً حياة مستقرة « 4 » . وتقدّم تفصيله في مصطلح ( إرث ) .
6 - إعدام حياة الإنسان ( إزهاق النفس ) :
( انظر : إجهاض ، قتل )
هامش
( 1 ) انظر : مسالك الأفهام 7 : 233 - 234 . رياض المسائل 10 : 134 . مستند الشيعة 16 : 236 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 8 : 319 . مجمع الفائدة 11 : 151 - 152 . كشف اللثام 9 : 223 ، 230 - 231 . مستند الشيعة 15 : 425 - 430 . جواهر الكلام 36 : 141 - 144 ، فقه الصادق 24 : 53 - 57 . نهاية المحتاج 8 : 111 . حاشية البجيرمي على الاقناع 49 : 24 . المقنع 3 : 540 . بدائع الصنائع 5 : 51 الشرح الصغير مع بلغة السالك 1 : 320 . حاشية ابن عابدين 5 : 187 ، 196
( 3 ) مسالك الأفهام 369 : 12 . مستند الشيعة 19 : 452 . جواهر الكلام 39 : 63 ، 71 - 72 . حاشية ابن عابدين 5 : 483 ، ط . بولاق . التحفة : 47 ، ط . الحلبي . العذب الفائض 1 : 17 - 18 ، ط . الحلبي . الإقناع ( ابن القطان ) 2 : 171 ، دار الكتب العلمية . المغني والشرح الكبير 7 : 160 ، دار الفكر .
( 4 ) مسالك الأفهام 360 : 12 - 261 . مستند الشيعة 19 : 105 - 109 . جواهر الكلام 39 : 71 - 73 ، 301 - 302 . المغني 7 : 198 - 199 . المبسوط ( السرخسي ) 30 : 50 - 51 . المجموع 16 : 109 - 110 . مواهب الجليل مع هامش المواق 5 : 352 - 353 . جواهر الإكليل 2 : 339 .